تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٣ - القول في تروك الإحرام
الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلًاّ، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ولو تحمّلها محلًاّ؛ و إن لا يبعد جوازها، ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم، ولو جهله فالعقد باطل، لكن لا تحرم عليه دائماً، والأحوط ذلك، سيّما مع المقاربة.
(مسألة ٦): تجوز الخطبة في حال الإحرام، والأحوط تركها. ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعي.
(مسألة ٧): لو عقد محلًاّ على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه، ومفارقتها بطلاق. ولو كان عالماً بالحكم طلّقها، ولا ينكحها أبداً.
(مسألة ٨): لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة، و هي بدنة، ولو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم. ولا فرق فيما ذكر بين كون العاقد و المرأة محلّين أو محرمين، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل.
(مسألة ٩): الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع.
الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة؛ فإن أمنى فعليه بدنة، والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ.
الخامس: الطيب بأنواعه حتّى الكافور؛ صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكلُ ما فيه الطيب كالزعفران و الأقوى عدم حرمة الزنجبيل و الدارصيني، والأحوط الاجتناب.
(مسألة ١٠): يجب الاجتناب عن الرياحين؛ أيكلّ نبات فيه رائحة طيّبة، إلّا