تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٨ - القول في الأنفال
ومنها: رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات و الأشجار و الأحجار ونحوها، وبطون الأودية، والآجام- و هي الأراضي الملتفّة بالقصب و الأشجار- من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام عليه السلام، أو المفتوحة عنوة، أو غيرهما. نعم، ما كان ملكاً لشخص ثمّ صار أجمة- مثلًا- فهو باقٍ على ما كان.
ومنها: ما كان للملوك من قطائع وصفايا.
ومنها: صفو الغنيمة كفرس جواد، وثوب مرتفع، وسيف قاطع ودرع فاخر، ونحو ذلك.
ومنها: الغنائم التي ليست بإذن الإمام عليه السلام.
ومنها: إرث من لا وارث له.
ومنها: المعادن التي لم تكن لمالك خاصّ تبعاً للأرض أو بالإحياء.
(مسألة): الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة؛ على وجه يجري عليها حكم الملك؛ من غير فرق بين الغنيّ منهم و الفقير، إلّافي إرث من لا وارث له، فإنّ الأحوط- لو لم يكن الأقوى- اعتبار الفقر فيه، بل الأحوط تقسيمه على فقراء بلده، والأقوى إيصاله إلى الحاكم الشرعي. كما أنّ الأقوى حصول الملك لغير الشيعي أيضاً؛ بحيازة ما في الأنفال من العشب والحشيش و الحطب وغيرها، بل وحصول الملك لهم أيضاً للموات بسبب الإحياء كالشيعي.