تحرير الوسيلة - ط نشر آثار - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٤ - القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة
ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين. و أمّا إذا انقلب إلى ذلك، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع، ثمّ انقلب بعد السلام إلى الاثنتين و الثلاث، فلا شكّ في أنّ اللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه؛ لتبيُّن كونه في الصلاة، و أنّ السلام وقع في غير محلّه، فيضيف إلى عمل الشكّ الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محلّه.
(مسألة ٩): إن شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث، ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي و الأربع، فالظاهر انقلاب شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين و الثلاث والأربع، فيعمل عمله.
(مسألة ١٠): لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث، فلمّا أتى بالرابعة تيقّن أنّه حين الشكّ لم يأتِ بالثلاثة، لكن يشكّ أنّه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين، يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعلي إلى الاثنتين و الثلاث، فيعمل عمله.
(مسألة ١١): من كان عاجزاً عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة، فالظاهر أنّ صلاته الاحتياطية القيامية بالتعيين تصير جلوسية، والجلوسية بالتعيين تبقى على حالها، وتتعيّن الجلوسية التي هي إحدى طرفي التخيير، ففي الشكّ بين الاثنتين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع، تتعيّن عليه الركعتان من جلوس، وفي الشكّ بين الاثنتين و الأربع يأتي بالركعتين جالساً بدلًا عنهما قائماً، وفي الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يأتي بالركعتين جالساً بدلًا عنهما قائماً ثمّ الركعتين جالساً لكونهما وظيفته؛ مقدّماً للركعتين بدلًا على ما هما وظيفته. والأحوط الأولى في الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.