مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٦ - كفارة نتف الإبط الواحد أو الإبطين
.................................................................................................
______________________________________________________
نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم [١].
وصحيحة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام فعليه دم [٢].
وحملهما الشيخ على الإبطين معا لرواية عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السّلام في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلثة مساكين [٣].
وهو غير صحيحة للجهل بحال محمّد بن عبد الله بن هلال [٤] وكون عبد الله بن جبلة واقفيّا ، فان لم يكن في المسألة إجماع لكان القول بالدّم ـ في صدق نتف الإبط عرفا كما مرّ في حلق الرأس ـ متوجّها.
وقد علم مما سبق أيضا انّ الجهل والنسيان عذر في الحلق والنتف أيضا كما مرّ.
وانّه قال الشيخ : لا يجوز للمحرم ان يأخذ من شعر المحلّ ، لصحيحة معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : قال : لا يأخذ المحرم من شعر الحلال [٥].
ولا بعد في ذلك لما مرّ من وجوب الكفّارة على المفتي المحلّ ، ووجوبها على المقبّل امرأته المحرمة بعد طوافه للنساء وقبل طوافها للنّساء.
كما في صحيحته عنه عليه السّلام أيضا (في حديث) وسألته عن رجل قبّل امرأته ، وقد طاف طواف النساء ، ولم تطف هي؟ قال : عليه دم يهريقه [٦].
[١] الوسائل الباب ١٠ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ١١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١.
[٣] الوسائل الباب ١١ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٢.
[٤] والسند (كما في التهذيب) هكذا : سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة.
[٥] الوسائل الباب ٦٣ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٦] الوسائل الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٢ وزاد في الكافي بعد قوله عليه السّلام.