مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٣٨ - بيان المراد من أهل الذمة الذين يجب جهادهم
وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا أخلّوا بشرائط الذمة : وهي قبول الجزية ، وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان ، كالعزم على حرب المسلمين ، وإمداد المشركين ، وأن لا يؤذوا المسلمين بالزنا واللواط والسرقة والتجسس عليهم وشبهه ، وأن لا يتظاهروا بالمناكير ، كشرب الخمر وأكل الخنزير ونكاح المحرّمات ، وأن لا يحدثوا كنيسة ، ولا يضربوا ناقوسا ، ولا يرفعوا بناءً ، وأن يجرى عليهم أحكام المسلمين ؛ وبالأولين يخرجون عن الذمة ، وأما الباقي (البواقي خ ل) فان شرط في عقد الذمة وأخلّوا به خرجوا ، وإلّا قوبلوا بمقتضى شرعنا.
______________________________________________________
قد أعدّوا أنفسهم له تبرعا ، بحيث إذا قصدهم العدوّ حصلت المنعة بهم [١] ، قال الشيخ رحمه الله : والقدر الذي يسقط به فرض الجهاد عن الباقين ، أن يكون على كل طرف من أطراف بلاد الإسلام قوم يكونون أكفاء لمن يليهم من الكفار [٢].
قوله : (وهم اليهود إلخ). هذا بيان من يجب جهادهم ، وهم أقسام.
الأوّل : اليهود والنصارى ، والمراد بهم أهل الكتاب : وبالمجوس ، من له شبهة كتاب : قيل كان لهم نبىّ وكتاب قتلوه وحرّقوه ، واسم نبيهم زردشت واسم كتابه جاماست [٣].
ويجب قتال هؤلاء حتى يسلموا ، أو يقبلوا الجزية.
والمراد بشبه التجسس ـ وهو التفحص والتفتيش عن حال المسلمين
[١] وفي المنتهى وبعض النسخ المخطوطة بدل (المنعة) (المتعة) بالتاء راجع المنتهى ج ٢ ، ص ٨٩٨.
[٢] الى هنا كلام المنتهى.
[٣] الوسائل ، ج ١١ ، باب ٤٩ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، فراجع وفي ضبط كلمة (جاماست) تعابير مختلفة والظاهر ان الصحيح جاماسب بالباء المنقوطة التحتانية.