مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٥٩ - حكم ما لو نسي حصاة ولم يعلم المحل
ويجوز الرّمي عن المعذور ، ولو نسي رمى جمرة وجهل عينها أعاد الثلث ، ولو نسي حصاة ولم يعلم المحلّ ، رمى على الثلث.
______________________________________________________
قوله : ويجوز الرمي عن المعذور. يدلّ عليه الاعتبار والاخبار مثل حسنة معاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما قال : والصبيان يرمى عنهم [١].
وفي الصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه [٢].
ولا يضر إسحاق لما مرّ غير مرّة.
وصحيحة رفاعة بن موسى عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أغمي عليه فقال يرمى عنه الجمار [٣].
وغيرها مثل رواية إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه الصلاة والسّلام قال : سألته عن المريض يرمى عنه الجمار قال : نعم يحمل الى الجمار (الجمرة خ ل) ويرمى عنه قلت : فإنه لا يطيق ذلك قال : يترك في منزله ، ويرمى عنه قلت : فالمريض المغلوب يطاف عنه؟ قال : لا ، ولكن يطاف به [٤].
وروايتا إسحاق تدلان على الحمل الى الجمار مع الإمكان ، ويؤيّده الإتيان بما استطيع كما يدلّ عليه بعض الاخبار [٥] وهو غير مذكور في كلام الأصحاب على ما رأيته ، ويمكن الاستحباب ، ولا بأس بالعمل بهما.
قوله : ولو نسي رمى جمرة إلخ. يدل عليه الاعتبار ، والاخبار التي هي
[١] الوسائل الباب ١٧ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ١٧ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٤ وأورد ذيلها في الباب ٤٧ من أبواب الطواف الرواية ٥.
[٣] و (٤) الوسائل الباب ١٧ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٥ و ٢.
[٥] لا يبعد ان يكون إشارة إلى قوله : إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم عوالي اللئالى ج ٤ ص ٥٨ وفيه إذا أمرتكم بأمر إلخ.