مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٥٥ - حكم ما لو نسي رمي يوم
ولو نسي رمى يوم ، قضاه من الغد مقدما.
______________________________________________________
بالطريق الأولى فتأمل.
وموثقة سماعة بن مهران (له ولزرعة أيضا) [١] عن ابى عبد الله قال : رخّص للعبد والخائف والراعي في الرّمي ليلا [٢].
قوله : ولو نسي رمى يوم قضاه من الغد مقدّما. دليله رواية موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى الى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس؟ قال : يرمى إذا أصبح مرّتين مرّة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون إحداهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس [٣].
قال في المنتهى : انها صحيحة ، والتأمل فيها يعلم مما تقدم ، ولكن الظاهر أنّه لا يضرّ ، إذ الظاهر عدم الخلاف في الحكم المذكور وصحيحة في الفقيه [٤].
ويؤيّده أيضا رواية بريد العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي رمى الجمرة الوسطى في اليوم الثاني؟ قال : فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه قلت : فان لم يذكر الا يوم النحر؟ قال : فليرمها ولا شيء عليه [٥].
ولا يضرّ وجود حسن بن الحسين اللؤلؤي الذي في ضعفه قول [٦] لانّ
[١] فان سندها كما في التهذيب هكذا : سعد ، عن ابى جعفر عن العباس بن معروف ، عن على بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة.
[٢] الوسائل الباب ١٤ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٢.
[٣] الوسائل الباب ١٥ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ١.
[٤] معناه أنّها مضافا الى عدم الخلاف في الحكم سندها صحيح في الفقيه.
[٥] الوسائل الباب ١٥ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٣.
[٦] سندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن اللؤلؤي حسن بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن بريد العجلي.