مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٤٧ - وجوب رمي كل جمرة في كل يوم من أيام التشريق
ويجب ان يرمى كلّ يوم من أيّام التشريق كل جمرة ثلث بسبع حصيات ، يبدء بالأولى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة.
______________________________________________________
(والسادس) ان الأفضل عدم الخروج من منى الا بعد الفجر وان انتصف الليل يدلّ عليه الرواية [١] وان الخروج رخصة وكذا ان الأفضل كونه بها.
بل ورد النهي عن زيارة البيت في أيّام منى في صحيحة العيص قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الزيارة بعد زيارة الحج في أيّام التشريق؟ فقال : لا [٢].
حملت على الكراهة لما مرّ مما يدلّ على الجواز وكأنّه للإجماع.
ولصحيحة رفاعة (الثقة) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل (رجل خ ل) يزور البيت في أيام التشريق؟ فقال : نعم ان شاء.
ولرواية يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن زيارة البيت في أيام التشريق فقال : حسن.
ولرواية ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا؟ فقال : المقام بمنى أفضل وأحبّ الىّ [٣].
قوله : ويجب أن يرمى إلخ .. ادعى الإجماع في المنتهى على وجوب الرّمي وحمل ما وجد من كلام الشيخ ـ في بعض كتبه أنّه سنة ـ على أنّ وجوبه ثابت بالسنة لا بالكتاب.
وكذا الخبر مثل صحيحة معاوية بن عمار انّ الرّمي سنّة والسعي
[١] الوسائل الباب ١ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ٢٠.
[٢] أوردها واللتين بعدها في الوسائل الباب ٢ من أبواب العود إلى منى الرواية ٦ و ٢ و ٣.
[٣] الوسائل الباب ٢ من أبواب العود إلى منى ، الرواية ٥.