مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٨٢ - (٢) أن يكون معرفا والمراد منه
.................................................................................................
______________________________________________________
ولا شك في عدم افادتها الوجوب.
نعم يدل على الوجوب ما في صحيحة البزنطي (فيهما) قال : سئل عن الخصىّ يضحّى به؟ قال : ان كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا تضحّي إلّا بما قد عرّف به [١].
وفيها دلالة على جواز الخصىّ فتأمل.
ورواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا يضحى الا بما قد عرّف به [٢].
لكن الأولى مضمرة والثانية غير ظاهرة الصحة ، فالحمل على الاستحباب غير بعيد.
ودليل استحبابه ثبوت الرجحان بالاتفاق ، وعدم دليل الوجوب ، والرواية الدالة على أنّه يكفى خبر بايعه.
وهي صحيحة سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرّف بها أم لا فقال : انهم لا يكذبون لا عليك ، ضحّ بها [٣].
وفيها اشعار بعدم وجوب التعريف ، ولا شك في عدم دلالتها على الوجوب.
ويدلّ على عدم وجوب التعريف رواية سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها؟ قال : لا بأس بها عرّف بها أم لم يعرّف [٤].
[١] الوسائل الباب ١٧ من أبواب الذبح الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ١٧ من أبواب الذبح الرواية ٢.
[٣] الوسائل الباب ١٧ من أبواب الذبح الرواية ٣.
[٤] الوسائل الباب ١٧ من أبواب الذبح الرواية ٤.