مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢١٣ - استحباب الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين
ولو تربع (بربع خ ل) اللّيل ، فان منع في الطريق صلّى ، والجمع بأذان وإقامتين.
______________________________________________________
عبد الله عليه الصلاة والسّلام : إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار (الحديث) [١].
وهي دليل وجوب الإفاضة أيضا.
والدعاء عند الكثيب الأحمر أيضا موجود في تلك الصحيحة.
وكذا تأخير العشائين موجود في الرواية قولا وفعلا [٢] ما لم يخف فوت الوقت ، واليه أشار بقوله :
ولو منع (وان خ) في الطريق صلّى ، أي في الطريق قبل وصول المشعر.
وقوله : ولو بربع (تربّع خ) الليل كأنّه للاحتياط والمبالغة في الوقت فكأنه يرى بعد الربع ان الفعل في الطريق اولى ، ووجهه ظاهر بعد عموم الرواية.
وما في رواية سماعة قال : سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع؟ فقال : لا تصلهما حتّى تنتهي إلى جمع وان مضى من الليل ما مضى (الحديث) [٣].
ولكن صحيحة محمد بن مسلم عن احد هما عليهما السّلام قال : لا تصلّ المغرب حتى تأتى الجمع (جمعا خ) وان ذهب ثلث الليل [٤].
تدل على كون الثلث نهاية فتأمل.
والجمع بينهما من غير فعل نافلة بأذان وإقامتين موجود في الروايات الصحيحة قولا وفعلا.
[١] الوسائل الباب ١ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ١.
[٢] راجع الوسائل الباب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر.
[٣] الوسائل الباب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٢.
[٤] الوسائل الباب ٥ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ١.