مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٧٠ - (٩) الهرولة إلا للنساء
.................................................................................................
______________________________________________________
في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفّف أو يقطع ويصلّى ثمّ يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال : لا بل يصلّى ثم يعودا و (إذ خ) ليس عليهما مسجد. الحديث [١].
وفي رواية الحسن بن علي الفضّال قال : سأل محمد بن على أبا الحسن عليه السّلام فقال له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال : صلّ ثم عد فأتمّ سعيك [٢].
هذه تدل على البناء مع عدم تجاوز النصف.
وتدل على القطع لقضاء الحاجة صحيحة يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلثة أشواط أو أربعة ثمّ يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو الى الطعام؟ قال : ان أجابه فلا بأس [٣].
وكأنه فيها إشارة الى أن السعي أولى ، ولهذا قال في الفقيه بعد قوله : فلا بأس ولكن يقضى حق الله أحبّ الى من ان يقضى حق صاحبه.
ولكن ما تقدم في الطواف وما نقل في قضاء حوائج المسلمين [٤] يدلّ على خلافه ولعلّه يتفاوت بالنسبة إلى الأشخاص والزمان والحاجات.
قال في المنتهى : قال الشيخ : لو نسي الرّمل في حال السعي حتى يجوز موضعه ثم ذكر فليرجع القهقرى الى المكان الذي يرمل فيه [٥] ، وبعده بياض ، كأنّه
[١] الوسائل الباب ١٨ من أبواب السعي الرواية ١ قطعة من الرواية.
[٢] الوسائل الباب ١٨ من أبواب السعي الرواية ٢.
[٣] الوسائل الباب ١٩ من أبواب السعي الرواية ١.
[٤] راجع الوسائل الباب ٢٦ و ٢٧ من أبواب فعل المعروف.
[٥] المنتهى ، كتاب الحج ، الفصل الرابع في السعي ، ص ٧٠٦ وفي النهاية ، كتاب الحج ، باب السعي بين الصفا والمروة ، ص ٢٤٣.