مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٢٩ - (١) جواز الاخلاد إلى صاحبه في حفظ عدد الأشواط
.................................................................................................
______________________________________________________
السبعة والثمانية بعد بلوغ الركن في الفريضة ، وعلى الأفضلية في النافلة لما تقدم.
وللقائل بعدم البطلان والبناء على الأقلّ بعد تسليم السند حملها على الأولوية وعدم فوت ذلك.
ويدلّ على البطلان أيضا في الجملة روايته أيضا قال : قلت رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أو سبعة أم ثمانية قال : يعيد طوافه حتى يحفظ قلت : فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرّات وهو ناس؟ قال : فليتمّه طوافين ثم يصلّى اربع ركعات فأمّا الفريضة فليعد حتى يتمّ سبعة أشواط [١].
وهي ضعيفة بسماعة [٢] وغيره وقد عرفت الحملين [٣].
فرعان
الأوّل يجوز الإخلاد الى صاحبه في حفظه عدد الأشواط مطلقا ، لفتوى الأصحاب مستندا إلى صحيحة سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ فقال : نعم [٤].
وهذه قرينة قويّة على الاعتماد على الظن ، وقبول قول الواحد ، ويمكن التعدّي.
وفيها دلالة على جواز كون الوصيّ غير عدل ، والأجير في العبادات ،
[١] يعني رواية أبي بصير راجع الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف الرواية ١١ وروى ذيلها في الباب ٣٤ من تلك الأبواب الرواية ٢.
[٢] سند الرواية (كما في الكافي) هكذا : على بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبى بصير.
[٣] من قوله قدّس سرّه آنفا (وحملت إلخ)
[٤] الوسائل الباب ٦٦ من أبواب الطواف الرواية ١.