مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٣ - يقتل العبد بمثله وبالحر ، والأمة بها وبالعبد
.................................................................................................
______________________________________________________
هنا أيضا ، إذ الجاني لا يجني أكثر من نفسه ، كما تقدم في اخبار كثيرة [١].
وأيضا لا يمكن أخذ الزيادة من المملوك إذ لا شيء له ، ولا من مولاه لأنّه غير معقول.
نعم قد يتوهم ذلك إذا كان له مال ، وقيل بأنّه يملك ، لأنّ العبد مال فيراعى فيه القيمة.
ولما تقدم من رواية أبي مريم [٢] ، من أخذ الفاضل من قيمته ما لم يتجاوز الدية الكاملة ، لما مرّ من عدم زيادة القيمة على الدية إلى مولى القاتل ، قياسا على قتل الرّجل بالمرأة ، فإنّه لا يقتل وليّها ، إلّا بعد ردّ نصف الدية ، وهو كمال ديتها ، على ما مرّ ، وهذا القياس إذا كان المقتول أمة تسوى نصف قيمة قاتلها أظهر ، ولأنّ المقتول مال فكأنّه أتلف مالا ، فلا يمكن إتلاف أكثر عوضا عن الأقل.
ولكن القياس ليس بحجة خصوصا في الحدود والديات كما سيظهر ، ولهذا بعض من قال به منعه في الحدود والديات.
وليس مشروعيّة قتل القاتل قصاصا ، لعوض تلف المال ، لأنّه أتلف النفس ، وإلّا لم يجز إتلافه للنهي عن إتلاف النفس وتضييع المال.
والأصل وظاهر «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[٣] و «الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ»[٤] يقتضي عدم الردّ ، فإنّها ظاهرة في ان لا عوض لها إلّا إيّاها.
وأنّه يجوز القصاص بمجرد فوت النفس ، ويلزم هنا عدمه.
وأيضا لا يبقى في «وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ» [٥] ، عموم منع للقتل ، فإنّ
[١] راجع الوسائل الباب ٦ و ٨ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٥٢ و ١٥٤.
[٢] الوسائل باب ٣٣ حديث ١٧ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٦١.
[٣] المائدة : ٤٥.
[٤] البقرة : ١٧٨.
[٥] البقرة : ١٧٩.