مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤١٢ - دية العنين ودية الخصيتين
.................................................................................................
______________________________________________________
الحسن [١] ، فهي حسنة.
وفي حسنة الحلبي : (وفي البيضتين ، الدية) [٢].
وهي تدل بظاهرها على التساوي بينهما ، وهو مذهب جماعة من الأصحاب مثل الشيخ في المبسوط ، والنهاية ، وابن إدريس ، وظاهر المحقق ، والمصنف في أكثر كتبه.
وتدل عليه صحيحة هشام بن سالم المتقدمة : (كلّ ما في الإنسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية) [٣].
وقد ذكرنا أنها مسندة في الفقيه [٤] وليس (محمّد بن خالد) في طريقها وان كانت مقطوعة في التهذيب وفي طريقها محمّد بن خالد أيضا [٥].
وفيه قول ، فلا يضر.
وذهب جماعة أخرى إلى الفرق بالثلثين في اليسرى والثلث في اليمنى ، مثل الشيخ في الخلاف محتجا عليه بالإجماع ، والأخبار ، وسلار ، وابن البرّاج في المهذّب ، وابن حمزة والمصنف في المختلف ، لما في حسنة عبد الله بن سنان ـ المتقدمة ـ : ما كان في الجسد منه اثنان ، ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين قال : قلت : رجل فقئت عينه؟ قال : نصف الدية ، قلت : رجل قطعت يده؟ قال : فيه نصف الدية ، قلت : فرجل (رجل ـ خ) ذهب احدى بيضتيه؟ قال : ان كانت اليسرى ففيها ثلثا
[١] يعني الحسن بن علي بن فضال.
[٢] الوسائل باب ١ ذيل حديث ٤ بالسند الثاني من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٥.
[٣] الوسائل باب ١ صدر من حديث ١٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٤.
[٤] فإنه رواه بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، وطريق الصدوق إلى ابن أبي عمير صحيح.
[٥] سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : عن أبي عبد الله عليه السّلام قال.