مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٠٦ - دية الأنثى من أهل الكتاب أربعمائة
.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إبراهيم يزعم ان دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ قال : نعم قال الحق [١].
وصحيحة ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي؟ قال : (فقال ـ ئل) ديتهم جميعا سواء ، ثمانمائة درهم ، ثمانمائة درهم [٢].
وكذا في موثقة سماعة بن مهران [٣].
ورواية ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين (جميعا ـ ئل) عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم ، ثمانمائة درهم [٤].
وحمل الشيخ رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم [٥].
وهي حسنة في النهاية على ما قاله العلّامة وابن داود ، وهي صحيحة على ما رأيته في الفقيه.
وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من أعطاه رسول الله صلّى الله عليه وآله ذمّة فديته كاملة [٦].
وفي الطريق ابان [٧].
[١] الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٠.
[٢] الوسائل باب ١٣ حديث ٥ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦١.
[٣] راجع الوسائل باب ١٣ حديث ٩ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٢.
[٤] راجع الوسائل باب ١٣ حديث ١٠ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٢.
[٥] راجع الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٣.
[٦] راجع الوسائل باب ١٤ حديث ٣ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٣ وتمام الحديث : قال زرارة فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليه السّلام : وهؤلاء من أعطاهم ذمة؟
[٧] طريقة كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابان عن زرارة.