مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
(١)
1 ـ كون القتيل محقون الدم
٣ ص
(٢)
لا يقتل المسلم بالمرتد والحربي والزاني المحصن
٣ ص
(٣)
واللائط والهالك بسراية القصاص
٤ ص
(٤)
من عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق
٤ ص
(٥)
2 ـ كون القاتل مكلفا
٥ ص
(٦)
لا قصاص على المجنون مطلقا
٥ ص
(٧)
لو قتل ثم جن
٩ ص
(٨)
يصدق كل واحد من المجنون والصبي أنه كان مجنونا أو صبيا حين القتل
٩ ص
(٩)
يقتل البالغ بالصبي لا المجنون
١٠ ص
(١٠)
إذا قتل السكران شخصا هل يقتل؟
١١ ص
(١١)
لا قود على النائم
١٤ ص
(١٢)
حكم الأعمى هل هو كالمبصر؟
١٤ ص
(١٣)
3 ـ انتفاء أبوة القاتل
١٦ ص
(١٤)
لا يقتل الأب وإن علا بالابن دون العكس
١٦ ص
(١٥)
تقتل الام بولدها والجدات به أيضا
١٦ ص
(١٦)
لو قتل المجهول أحد المتداعيين
١٧ ص
(١٧)
حكم ما لو ولد على فراش المدعيين كالأمة والموطوءة بالشبهة
١٩ ص
(١٨)
لا يرث الولد القصاص ولا الحد
٢٠ ص
(١٩)
لو قتل أحد الأخوين أباه والاخر امه
٢٢ ص
(٢٠)
4 ـ التساوي في الدين
٢٢ ص
(٢١)
لا يقتل مسلم بكافر
٢٢ ص
(٢٢)
يقتل الذمي بمثله وبالذمية وحكم ما لو أسلم بعد القتل
٢٨ ص
(٢٣)
يقتل الذمي بالمرتد وبالعكس
٢٨ ص
(٢٤)
يقتل أهل الكتاب بمثلهم والحربي به وبالعكس وولد الرشدة بالزنية
٣٠ ص
(٢٥)
لو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثته فيتخيرون بين قتله واسترقاقه
٣٠ ص
(٢٦)
التساوي في الاسلام والحرية والتكليف إنما هو حال الجناية
٣٣ ص
(٢٧)
ما لو قطع يد مرتد أو حربي فسرت بعد إسلامه فلا شيء
٣٤ ص
(٢٨)
لو أسلم الذمي أو الحربي أو المرتد بعد الرمي قبل الإصابة
٣٥ ص
(٢٩)
لو جرح مسلم ذميا ثم سرت بعد الردة
٣٨ ص
(٣٠)
لو قتل المسلم مرتدا فلا قصاص ولا دية
٣٩ ص
(٣١)
5 ـ التساوي في الحرية
٤٠ ص
(٣٢)
لا يقتل حر بعبد
٤٠ ص
(٣٣)
لا يقتل الحر بمكاتب تحرر أكثر ولا أم ولد
٤٤ ص
(٣٤)
حكم ما لو كان الحر معتاد القتل للعبد
٤٥ ص
(٣٥)
يقتل الحر بالحر وبالحرة مع رد فاضل ديته إلى وارثه
٤٧ ص
(٣٦)
يقتل العبد بمثله وبالحر ، والأمة بها وبالعبد
٥٢ ص
(٣٧)
حكم قتل المبعض بعبد أو بمساويه
٥٤ ص
(٣٨)
لو اشترى المكاتب أباه ثم قتله
٥٥ ص
(٣٩)
لو قتل المولى عبده عزر وكفر وحكم التصرف بقيمته
٥٥ ص
(٤٠)
لو قتل عبد غيره
٥٨ ص
(٤١)
إذا اختلف الغارم والمالك في قيمة العبد المقتول
٥٩ ص
(٤٢)
لا يضمن المولى جناية عبده ويتخير الولي
٦٠ ص
(٤٣)
لو جرح عبد حرا
٦٣ ص
(٤٤)
لو قتل عبد عبدا آخر عمدا
٦٤ ص
(٤٥)
لو قتل عبد عبدا آخر خطأ
٦٤ ص
(٤٦)
لو افتك المولى المدبر هل يبقى على تدبيره؟
٦٥ ص
(٤٧)
لو قتل المكاتب شخصا عمدا
٦٧ ص
(٤٨)
لو قتل العبد مولاه عمدا فللولي القصاص
٧١ ص
(٤٩)
حكما ما لو قتل المولى عبده
٧١ ص
(٥٠)
لو سرت جناية الحر فسرت جنايته حتى مات
٧٢ ص
(٥١)
لو قطع يد عبد فسرت جنايته بعد الحرية
٧٤ ص
(٥٢)
لو قطع يد عبد وقطع آخر رجله بعد قطع الأول
٧٤ ص
(٥٣)
إذا قطع شخص واحد يد عبد ورجله
٧٥ ص
(٥٤)
لو تعمد الجاني فالقصاص وبيان ما يتحقق العمد
٧٧ ص
(٥٥)
يقتص للرجال من المرأة وبالعكس مالم تتجاوز ثلث الدية فتنتصف المرأة
٧٧ ص
(٥٦)
شروط القصاص في الجراحات والأطراف ثلاثة
٧٩ ص
(٥٧)
1 ـ تساويهما في السلامة ، فلا يقطع الصحيح بالأشل
٨٠ ص
(٥٨)
يقتص للكامل من الناقص
٨١ ص
(٥٩)
حدقة العمياء ولسان الأخرس وذكر العنين كالأشل
٨١ ص
(٦٠)
لو قلع الأعور حدقة الصحيح
٨٣ ص
(٦١)
لو كانت اذن المجنى عليه مخرومة
٩٠ ص
(٦٢)
إذا قلع شخص سن الصبي ثم عادت أو لم تعد
٩١ ص
(٦٣)
لو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة
٩٤ ص
(٦٤)
حكم ما لو عادت سن الجاني
٩٩ ص
(٦٥)
لو قطع ناقص الإصبع يد كامل
١٠٠ ص
(٦٦)
لو قطع إصبعا فسرت إلى الكف
١٠٠ ص
(٦٧)
لو قطع يده مع بعض الذراع
١٠١ ص
(٦٨)
لو كان ظفر المجنى عليه متغيرا أو مقلوعا
١٠١ ص
(٦٩)
لا قصاص فيما فيه تعزير كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة
١٠٢ ص
(٧٠)
لو أذهب ضوء العين
١٠٢ ص
(٧١)
حكم قلع شعر الحاجبين والرأس واللحية
١٠٣ ص
(٧٢)
حكم ما لو قلع صحيح البيضتين إحدى بيضتي شخص عمدا
١٠٦ ص
(٧٣)
حكم قطع الشفرين وفرجي الخنثى
١٠٧ ص
(٧٤)
2 ـ الاتفاق في المحل كاليد اليمنى باليمنى والسبابة بمثلها وهكذا
١٠٩ ص
(٧٥)
لو قطع فاقد اليمنى يمين آخر
١٠٩ ص
(٧٦)
لو قطع المقتص اليسرى بدل اليمنى جاهلا
١١٢ ص
(٧٧)
لو قطع اليسرى بدل اليمنى مع العلم
١١٣ ص
(٧٨)
إذا اتفق الجاني والمجنى عليه على قطع اليسرى
١١٤ ص
(٧٩)
لو اختلفا في بذل اليسار أو اليمين
١١٥ ص
(٨٠)
لو بذل قاطع اليمين يساره للمجنون
١١٥ ص
(٨١)
حكم ما لو سبق المجنون في قطع اليمين
١١٦ ص
(٨٢)
يعتبر في الشجة الطول والعرض لا النزول
١١٦ ص
(٨٣)
لو كان رأس الشاج أصغر
١١٧ ص
(٨٤)
يقتص في السن مع اتفاق المحل
١١٨ ص
(٨٥)
3 ـ التساوي في العدد
١١٩ ص
(٨٦)
لو قطع يدا زائدة إصبعا ويده كذلك
١١٩ ص
(٨٧)
لو كانت الإصبع الزائدة للمجنى عليه
١٢٠ ص
(٨٨)
لو كانت إحدى الخمس زائدة للجاني
١٢٠ ص
(٨٩)
لو كان لقاطع اليد ست أصول
١٢١ ص
(٩٠)
لو كان لإصبع المجنى عليه أربع أنامل وقطع أنملة واحدة منها
١٢٢ ص
(٩١)
لو كان لأنملة المجنى عليه طرفان
١٢٣ ص
(٩٢)
لو قطع الوسطى ممن لا عليا له
١٢٤ ص
(٩٣)
لو قطع عليا ووسطى من شخصين
١٢٤ ص
(٩٤)
لو ادعى الجاني نقصان إصبع
١٢٤ ص
(٩٥)
لو ادعى قاطع اليدين أو الرجلين الموت بالسراية
١٢٥ ص
(٩٦)
لو ادعى الولي حياة المقطوع بنصفين في الكساء أو الموت بالسراية وادعى الجاني موته بشرب السم   
١٢٧ ص
(٩٧)
لو قطع إصبع رجل ويد آخر
١٢٨ ص
(٩٨)
لو قطع عدة أعضاء خطأ
١٢٩ ص
(٩٩)
يؤخر القصاص في شدة الحر والبرد
١٣١ ص
(١٠٠)
لا قصاص بغير الحديد
١٣١ ص
(١٠١)
كيفية الاقتصاص
١٣٢ ص
(١٠٢)
كيفية القصاص في قلع العين
١٣٣ ص
(١٠٣)
لو قطع بعض الانف
١٣٣ ص
(١٠٤)
كل عضو يقاد فمع عدمه الدية
١٣٤ ص
(١٠٥)
لو طلب القصاص قبل الاندمال
١٣٤ ص
(١٠٦)
يقتصن من الجماعة للواحد
١٣٥ ص
(١٠٧)
كيفية حصول الشركة في الجناية
١٣٦ ص
(١٠٨)
يقسم قيمة العبد على أعضائه
١٣٦ ص
(١٠٩)
لو جنى الحر على المملوك جناية أرشها تمام قيمته
١٣٧ ص
(١١٠)
يصح العفو من المستحق قبل الثبوت عند الحاكم وبعده لاقبل الاستحقاق
١٣٩ ص
(١١١)
حكم ما لو عفا عن الطرف أو النفس
١٤٠ ص
(١١٢)
لو عفا مقطوع الإصبع قبل الاندمال عن الجناية
١٤٠ ص
(١١٣)
حكم ما لو قال عفوت عن الجناية وعن سرايتها
١٤٣ ص
(١١٤)
لو أبرأ القاتل خطأ أو أبرأ العاقلة في الخطأ
١٤٥ ص
(١١٥)
لو أبرأ العاقلة في العمد أو شبهه لم يبرأ القاتل
١٤٦ ص
(١١٦)
لو أبرأ القاتل أو قال عفوت عن الجناية سقط حقه
١٤٦ ص
(١١٧)
لو عفا بعد قطع يد من يستحق قتله
١٤٦ ص
(١١٨)
1 ـ التكليف في المدعي فلا تسمع دعوى الصبي والمجنون منهما بل من وليهما
١٤٨ ص
(١١٩)
2 ـ استحقاق المدعي حالة الدعوى
١٤٩ ص
(١٢٠)
3 ـ تعلق الدعوى بشخص معين أو اشخاص معينين
١٤٩ ص
(١٢١)
لو قال قتله أحد هؤلاء العشرة مثلا احلفوا
١٥٠ ص
(١٢٢)
حكما ما لو ادعى الغصب أو السرقة أو في المعاملات من غير معينين
١٥٠ ص
(١٢٣)
لو ادعى على واحد من الجماعة المحصورة وأقام البينة
١٥٣ ص
(١٢٤)
لو ادعى أن القاتل قتل مع جماعة لا يعرف عددهم
١٥٤ ص
(١٢٥)
4 ـ تحرير الدعوى من كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به أو انفراد القاتل واشتراكه
١٥٤ ص
(١٢٦)
5 ـ عدم التناقص في الدعوى
١٥٦ ص
(١٢٧)
لو ادعى العمد ففسر بالخطأ
١٥٧ ص
(١٢٨)
لو قال ظلمه تأخذ المال وفسر بكذب الدعوى
١٥٧ ص
(١٢٩)
1 ـ بالاقرار مرة من الجامع للشرائط
١٥٩ ص
(١٣٠)
لو صدق المولى عبده
١٦٠ ص
(١٣١)
لو اعترف السفيه أو المفلس بالعمد
١٦٠ ص
(١٣٢)
لو أقر أنه قتل مورثه عمدا فأقر آخر بقتله خطأ
١٦٢ ص
(١٣٣)
لو أقر الثاني بقتله ورجع الأول عن إقراره به
١٦٣ ص
(١٣٤)
2 ـ ثبوت القتل الموجب للقصاص بالبينة
١٦٤ ص
(١٣٥)
ثبوت ما يوجب القصاص أو الدية بها وبرجل وامرأتين وبشاهد ويمين
١٦٥ ص
(١٣٦)
لو شهدت البينة بهاشمة مسبوقة
١٦٥ ص
(١٣٧)
لو شهدت أنه رمى زيدا فأصاب غيره خطأ
١٦٥ ص
(١٣٨)
يعتبر في البينة خلوص الشهادة عن الاحتمال
١٦٦ ص
(١٣٩)
لو شهد أنه قتله بالسحر
١٦٧ ص
(١٤٠)
يعتبر في البينة الاتحاد زمانا ومكانا وآلة
١٦٨ ص
(١٤١)
لو شهد أحدها بالاقرار والاخر بالفعل
١٦٨ ص
(١٤٢)
لو شهد أحدهما بالاقرار بالفعل والاخر بالاقرار بالعمد
١٦٩ ص
(١٤٣)
لو شهد أحدهما بالقتل عمدا والاخر بالمطلق
١٧٠ ص
(١٤٤)
لو شهد أحدهما أنه قتله عمدا والاخر أنه قتله خطأ
١٧١ ص
(١٤٥)
لو شهدا عليه بالعمد فأقر آخر أنه القاتل
١٧٣ ص
(١٤٦)
يعتبر في البينة انتفاء التهمة
١٧٦ ص
(١٤٧)
لو كانت الشهادة لدفع الضرر أو لجلب المنفعة
١٧٦ ص
(١٤٨)
لو شهد أجنبيان على الشاهدين بعد سؤال الحاكم
١٧٧ ص
(١٤٩)
لو شهد الوارث بالجرح قبل الاندمال لم تسمع
١٧٨ ص
(١٥٠)
لو شهدا على الجرح وهما محجوبان ثم مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى حال الشهادة   
١٧٨ ص
(١٥١)
قصة ستة غلمان غرق أحدهم في الفرات
١٧٩ ص
(١٥٢)
3 ـ في القسامة
١٧٩ ص
(١٥٣)
أركانها ثلاثة (أحدهما) المحل
١٧٩ ص
(١٥٤)
إنما تثبت القسامة في موضع اللوث وبيان المراد منه
١٧٩ ص
(١٥٥)
لو وجد قتيلا وعنده ذو سلاح عليه دم الخ
١٨٥ ص
(١٥٦)
لو وجد قتيل في زحام أو على قنطرة أو بئر أو جسر الخ
١٨٦ ص
(١٥٧)
هل قول المجروح قتلني فلان لوث؟
١٨٨ ص
(١٥٨)
لو وجد قتيلا في دار فيها عبده فهو لوث
١٨٨ ص
(١٥٩)
يرتفع اللوث بالشك الخ
١٨٩ ص
(١٦٠)
لو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا أو خطأ
١٩٠ ص
(١٦١)
هل يبطل اللوث تكذيب أحد الورثة بالنسبة إليه؟
١٩١ ص
(١٦٢)
مع انتفاء اللوث تكون اليمين على المنكر كغيره من الدعاوى
١٩٢ ص
(١٦٣)
(الثاني) كيفية القسامة
١٩٢ ص
(١٦٤)
لو كان المدعون جماعة
١٩٦ ص
(١٦٥)
لو كان المدعون جماعة
١٩٦ ص
(١٦٦)
لو تعدد المدعى عليهم
١٩٧ ص
(١٦٧)
يشترط في الخروج عن عهدة اليمين ذكر القاتل والمقتول
١٩٨ ص
(١٦٨)
لو ثبت اللوث على أحد المنكرين
١٩٩ ص
(١٦٩)
(الثالث) الحالف وهو كل مستحق القصاص أو الدية
١٩٩ ص
(١٧٠)
يشترط في الحالف علمه بما يحلف
١٩٩ ص
(١٧١)
للمولى مع اللوث إثبات القسامة
٢٠١ ص
(١٧٢)
للمولى مع اللوث إثبات القسامة
٢٠١ ص
(١٧٣)
حكم ما إذا قتل مملوك المكاتب
٢٠٥ ص
(١٧٤)
لو مات الولي حلف وارثه
٢٠٦ ص
(١٧٥)
لو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات
٢٠٦ ص
(١٧٦)
من قتل ولا وارث له فلا قسامة
٢٠٨ ص
(١٧٧)
لو غاب أحد الوليين
٢٠٨ ص
(١٧٨)
لو جن ولي الدم بعد أن حلف بعض القسامة
٢٠٩ ص
(١٧٩)
لو مات الولي قبل الاكمال
٢٠٩ ص
(١٨٠)
لا يشترط في القسامة حضور المدعى عليه
٢١١ ص
(١٨١)
إذا استوفى القسامة فأقر آخر بقتله منفردا
٢١١ ص
(١٨٢)
لو التمس الولي حبس المتهم
٢١٣ ص
(١٨٣)
وجوب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان
٢١٥ ص
(١٨٤)
وجوب الكفارة المرتبة في المسلم بالقتل الخطأ مع المباشرة
٢١٨ ص
(١٨٥)
وجوب الكفارة المرتبة في قتل المولى عبده
٢١٨ ص
(١٨٦)
حكم ما لو قتل مسلما في دار الحرب
٢١٨ ص
(١٨٧)
لو قتل من ظن كفره فظهر مسلما أسيرا وجب عليه الدية والكفارة
٢١٩ ص
(١٨٨)
لو اشترك جماعة في قتل
٢١٩ ص
(١٨٩)
لو تصادمت الحاملان
٢٢٠ ص
(١٩٠)
عدم وجوب الكفارة في الحمل مع عدم ولوج الروح
٢٢٠ ص
(١٩١)
عدم الكفارة في قتل الكافر مطلقا
٢٢٠ ص
(١٩٢)
1 ـ تضاعف الدية إذا قتل في أشهر الحرم
٢٢١ ص
(١٩٣)
2 ـ هل التغليظ ثابت في غير أشهر الحرم؟
٢٢١ ص
(١٩٤)
3 ـ هل التغليط ثابت في الأطراف؟
٢٢٢ ص
(١٩٥)
4 ـ هل يدخل صوم العيد في كفارة القتل في أشهر الحرم؟
٢٢٢ ص
(١٩٦)
5 ـ إذا جنى خارج الحرم ثم التجأ إليه
٢٢٢ ص
(١٩٧)
6 ـ لو جنى في الحرم يفعل به فيه ما يقتضي جنايته
٢٢٣ ص
(١٩٨)
7 ـ هل يلحق بالحرم سائر المشاهد المتبركة؟
٢٢٣ ص
(١٩٩)
(الأول) المباشرة وتعريفها
٢٢٧ ص
(٢٠٠)
ضمان العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه
٢٣١ ص
(٢٠١)
ضمان المعنف بزوجته بجماعه مطلقا وبالعكس
٢٣٣ ص
(٢٠٢)
ضمان حامل المتاع إذا كسره أو أصاب به غيره
٢٣٤ ص
(٢٠٣)
ضمان الصائح بالمريض أو المجنون أو الطفل أو العاقل الغافل
٢٣٥ ص
(٢٠٤)
حكم ما لو فر فألقى نفسه في بئر أو من سقف أو صادفه في هربه سبع
٢٣٦ ص
(٢٠٥)
لو انخسف به السقف أو افترسه الأسد
٢٣٨ ص
(٢٠٦)
الصادم هدر ويضمن دية المصدوم في ماله
٢٣٨ ص
(٢٠٧)
لو تعثر بالجالس في المضيق ضمن الجالس
٢٤٠ ص
(٢٠٨)
لو تعثر بقائم فالعثار هدر والقائم مضمون عليه
٢٤٠ ص
(٢٠٩)
لو مات المتصادمان
٢٤٠ ص
(٢١٠)
حكم الصبيين الفارسين حكم البالغين لكن في مال العاقلة
٢٤١ ص
(٢١١)
لو اركب الصبيين أجنبي
٢٤٢ ص
(٢١٢)
لو تصادم العبدان
٢٤٢ ص
(٢١٣)
لو مات أحد المتصادمين دون الآخر
٢٤٣ ص
(٢١٤)
إذا مر شخص بين جماعة يرمون الخطر
٢٤٣ ص
(٢١٥)
لو قرب البالغ صبيا إلى الرامي فقتله الرمي
٢٤٤ ص
(٢١٦)
الختان ضامن لحشفة الغلام لو قطعها
٢٤٥ ص
(٢١٧)
لو وقع انسان على آخر مع قصد الوقوع عليه
٢٤٦ ص
(٢١٨)
لو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة
٢٤٨ ص
(٢١٩)
ضمان المخرج شخصا ليلا حتى يرجع
٢٥١ ص
(٢٢٠)
إذا أنكر أهل الولد على ظئر أخذت ولدا أنه ولدهم
٢٥٤ ص
(٢٢١)
حكم لص جمع الثياب ووطأ المرأة وقتل ولدها فقتلته المرأة
٢٥٥ ص
(٢٢٢)
أربعة سكروا فجرح اثنان وقتل اثنان
٢٥٦ ص
(٢٢٣)
(الثاني) التسبيب وتعريفها
٢٥٧ ص
(٢٢٤)
لو نصب سكينا فمات العاثر
٢٥٨ ص
(٢٢٥)
ضمان معلم السباحة للصغير دون البالغ لو غرق
٢٥٨ ص
(٢٢٦)
ضمان الراكب والقائد ما تجنبه الدابة بيديها ورأسها
٢٥٩ ص
(٢٢٧)
لو ركبها اثنان تساويا ولو كان صاحبها معها ضمن هو
٢٥٩ ص
(٢٢٨)
لو ألقت الدابة راكبها لم يضمن المالك وإن كان معها
٢٦٢ ص
(٢٢٩)
لو أركب المولى مملوكه الصغير
٢٦٣ ص
(٢٣٠)
الاذن لغيره في دخول منزله يضمن جناية الكلب
٢٦٤ ص
(٢٣١)
وجوب حفظ الصائلة على مالكها
٢٦٤ ص
(٢٣٢)
الهرة المملوكة الضارة كالصائلة
٢٦٥ ص
(٢٣٣)
إذا جنت دابة داخلة على أخرى
٢٦٦ ص
(٢٣٤)
لو سقط الاناء على حائطه
٢٦٨ ص
(٢٣٥)
هل يضمن صاحب الحائط بوقوعه على شخص؟
٢٦٨ ص
(٢٣٦)
لا يضمن ناصب الميزاب إلى الطريق بوقوعه
٢٦٩ ص
(٢٣٧)
لو أجج نارا في ملكه فسرت إلى غيره هل يضمن؟
٢٧١ ص
(٢٣٨)
لو بالت دابته في الطريق وزلق فيه غيره
٢٧٢ ص
(٢٣٩)
لو اصطدمت سفينتان
٢٧٣ ص
(٢٤٠)
لو كانت إحدى السفينتين واقفة ووقعت عليه أخرى
٢٧٣ ص
(٢٤١)
لو أصلح سفينته حال السير فتلف مال أو نفس
٢٧٥ ص
(٢٤٢)
لو شرك بين مباشر الامساك والمشارك بالجذب
٢٧٧ ص
(٢٤٣)
لو صاح بصغير فارتعد وسقط من سطح
٢٧٩ ص
(٢٤٤)
لو حفر في ملكه بئرا
٢٨٠ ص
(٢٤٥)
لو حفر بئرا قريبة العمق فعمقها آخر
٢٨٠ ص
(٢٤٦)
لو تصادمت أمتان مستولدتان بعد التكون
٢٨٠ ص
(٢٤٧)
وجوب دية العمد وشبهه على الجاني نفسه ودية الخطأ المحض على عاقلته
٢٨٢ ص
(٢٤٨)
صيرورته عاقلة بأربعة أمور العصوبة والعتق وضمان الجريرة والإمامة
٢٨٣ ص
(٢٤٩)
بيان المراد من العصبة
٢٨٣ ص
(٢٥٠)
ويقل المولى من أعلى لا من أسفل
٢٨٩ ص
(٢٥١)
بيان المراد من كون ضامن الجريرة عاقلة
٢٨٩ ص
(٢٥٢)
لا تعقل العاقلة عبدا ولا صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل
٢٩٠ ص
(٢٥٣)
كيفية تقسيط الدية على العاقلة
٢٩٢ ص
(٢٥٤)
لو زادت الدية عن العاقلة أجمع
٢٩٤ ص
(٢٥٥)
لو زادت العاقلة عن الدية
٢٩٥ ص
(٢٥٦)
لو مات بعض العاقلة بعد الحلول
٢٩٧ ص
(٢٥٧)
لو هرب أو مات قاتل العمد وشبهه
٢٩٧ ص
(٢٥٨)
حكم الأرش بعد الحول
٢٩٨ ص
(٢٥٩)
لا يعقل إلا من علم كيفية انتسابه إلى القاتل
٣٠٠ ص
(٢٦٠)
لو قتل الوالد ولده خطأ فالدية على العاقلة على العاقلة وحكم إرثه
٣٠٠ ص
(٢٦١)
لا يضمن العاقلة جناية بهيمة ولا إتلاف مال
٣٠١ ص
(٢٦٢)
لو رمى طائرا في حال كونه ذميا ثم أسلم فقتل السهم مسلما
٣٠١ ص
(٢٦٣)
الشركاء في عتق عبد واحد كالواحد
٣٠٢ ص
(٢٦٤)
حكم المتولد بين عتيقين من العاقلة؟
٣٠٣ ص
(٢٦٥)
المقتول إن كان كافرا لا دية له إلا إذا كان من أهل الكتاب
٣٠٥ ص
(٢٦٦)
دية أهل الكتاب ثمانمائة درهم إن كان ذكرا حرا
٣٠٥ ص
(٢٦٧)
دية المملوك من أهل الكتاب قيمته ما لم تتجاوز دية مولاه
٣٠٥ ص
(٢٦٨)
دية الأنثى من أهل الكتاب أربعمائة
٣٠٥ ص
(٢٦٩)
دية المملوك الذمي أو المملوكة
٣٠٨ ص
(٢٧٠)
دية المسلم ومن هو بحكمه أحد الستة تستأدى من مال الجاني في سنة واحدة إذا كان القتل عمدا وكان المقتول حرا ذكرا
٣٠٩ ص
(٢٧١)
دية شبيه العمد في سنتين
٣١٤ ص
(٢٧٢)
يرجع في معرفة الحمل والحامل إلى العارف
٣١٧ ص
(٢٧٣)
دية الخطأ المحض تستأدي في ثلاث سنين
٣١٨ ص
(٢٧٤)
لو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية وثلثا
٣١٨ ص
(٢٧٥)
لا تغليظ في دية الأطراف
٣١٨ ص
(٢٧٦)
لو رمى في الحل فقتل في الحرم
٣١٨ ص
(٢٧٧)
يضيق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج
٣٢٠ ص
(٢٧٨)
لو جنى في الحرم اقتص منه فيه
٣٢٠ ص
(٢٧٩)
حكم ما لو جنى في مشاهد الأئمة عليهم السلام
٣٢٠ ص
(٢٨٠)
دية الأنثى نصف دية الذكر
٣٢٢ ص
(٢٨١)
دية ولد الزنا
٣٢٢ ص
(٢٨٢)
دية العبد
٣٢٤ ص
(٢٨٣)
دية جنين الحر المسلم
٣٢٤ ص
(٢٨٤)
دية جنين الذمي
٣٢٩ ص
(٢٨٥)
لو كان الحمل زائدا عن واحد ، فلكل واحد دية
٣٣١ ص
(٢٨٦)
دية الجنين الذي ولجته الروح
٣٣١ ص
(٢٨٧)
دية الجنين الغير التام الخلقة
٣٣٢ ص
(٢٨٨)
دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم
٣٣٢ ص
(٢٨٩)
حكم ما لو قتلت الام ومعها ولدها واشتبهت الذكورة والأنوثة
٣٣٤ ص
(٢٩٠)
المرأة الملقية جنينها ضامنة له لوارثه
٣٣٤ ص
(٢٩١)
لو أفزعت فأسقطت فالدية على المفزع
٣٣٥ ص
(٢٩٢)
لو افزع المجامع فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير
٣٣٥ ص
(٢٩٣)
لو أسلمت الذمية بعد الضرب ثم ألقته فعلى الجاني دية جنين مسلم
٣٣٦ ص
(٢٩٤)
حكم ما لو ضرب الحربية ثم ألقت بعد إسلامها
٣٣٦ ص
(٢٩٥)
إذا كانت أمة حاملة بولد مملوك لمولاها فقتله
٣٣٧ ص
(٢٩٦)
لو جنى على امرأة جان فألقت جنينا فماتا
٣٣٨ ص
(٢٩٧)
لو وطأ ذمي ومسلم أمة أو زوجة واشتبه الولد
٣٣٨ ص
(٢٩٨)
لو ألقت الامرأة المضروبة الحامل عضوا من الحمل
٣٣٩ ص
(٢٩٩)
يرث دية الجنين وارث المال الأقرب فالأقرب
٣٤٠ ص
(٣٠٠)
دية قطع رأس الميت أو جوارحه وشجاجه
٣٤١ ص
(٣٠١)
مصرف دية رأس الميت أو جوارحه
٣٤١ ص
(٣٠٢)
حكم من أتلف مأكول اللحم أو غيره مما تقع عليه الذكاة
٣٤٤ ص
(٣٠٣)
لو أتلفه لا بالذكاة أو مالا تقع عليه الذكاة
٣٤٤ ص
(٣٠٤)
دية كلب الصيد أو كلب الغنم
٣٤٦ ص
(٣٠٥)
دية كلب الحائط أو كلب الزرع
٣٤٩ ص
(٣٠٦)
لا قيمة لغير الكلاب الأربعة
٣٤٩ ص
(٣٠٧)
تقديرات الكلاب الأربعة للقاتل وعلى الغاصب القيمة
٣٥١ ص
(٣٠٨)
لو أتلف على الذمي خنزيرا
٣٥٢ ص
(٣٠٩)
لو جنت الماشية على الزرع
٣٥٣ ص
(٣١٠)
حكم بعير عقله أحد الأربعة فوقع في بئر فانكسر
٣٥٤ ص
(٣١١)
كل ما لا تقدير فيه ففيه الأرش
٣٥٥ ص
(٣١٢)
دية شعر الرأس واللحية
٣٥٦ ص
(٣١٣)
دية شعر رأس المرأة
٣٥٨ ص
(٣١٤)
دية شعر الحاجبين أو أحدهما أو البعض
٣٥٩ ص
(٣١٥)
دية الأهداب أو مع الأجفان
٣٦٠ ص
(٣١٦)
دية العينين أو إحداهما
٣٦١ ص
(٣١٧)
دية الأجفان أو أحداهما
٣٦٢ ص
(٣١٨)
عدم تداخل دية الأجفان مع دية العين
٣٦٢ ص
(٣١٩)
دية العين الصحيحة من الأعور
٣٦٣ ص
(٣٢٠)
دية خسف العوراء
٣٦٤ ص
(٣٢١)
دية الانف أو مارنه أو كسره
٣٦٥ ص
(٣٢٢)
دية شلله أو روثته
٣٦٥ ص
(٣٢٣)
دية الاذنين أو إحداهما
٣٦٨ ص
(٣٢٤)
دية بعض الاذن أو شحمتها أو خرمها
٣٦٩ ص
(٣٢٥)
دية الشفتين أو إحداهما
٣٦٩ ص
(٣٢٦)
دية بعض الشفتين أو العليا أو السفلى
٣٧٠ ص
(٣٢٧)
دية تقلص الشفتين
٣٧٢ ص
(٣٢٨)
دية اللسان ودية لسان الأخرس
٣٧٣ ص
(٣٢٩)
دية بعض اللسان
٣٧٤ ص
(٣٣٠)
دية بعض لسان الأخرس
٣٧٩ ص
(٣٣١)
إذا جنى جان بعد ذهاب بعض الحروف من اللسان
٣٨٠ ص
(٣٣٢)
حكم ما إذا ادعى الصحيح ذهاب نطقه هل يصدق؟
٣٨٢ ص
(٣٣٣)
لو اذهب النطق ثم عاد
٣٨٤ ص
(٣٣٤)
لو أنبت الله اللسان بعد قطعه
٣٨٦ ص
(٣٣٥)
لو اذهب أحد طرفي اللسان ونطق بالحروف
٣٨٦ ص
(٣٣٦)
دية الأسنان وتقسيمها إلى ثمانية وعشرين
٣٨٦ ص
(٣٣٧)
دية السن الزائدة
٣٩١ ص
(٣٣٨)
دية اسوداد السن أو انصداعها
٣٩٢ ص
(٣٣٩)
دية السن فيما يظهر مع ما لم يظهر منها
٣٩٤ ص
(٣٤٠)
دية سن الصغير إذا نبت
٣٩٥ ص
(٣٤١)
دية العنق
٣٩٥ ص
(٣٤٢)
دية اللحيين من الطفل أو من لا أسنان له
٣٩٦ ص
(٣٤٣)
دية نقصان المضغ
٣٩٧ ص
(٣٤٤)
دية اليدين أو إحداهما
٣٩٧ ص
(٣٤٥)
دية قطع اليدين من المرفق أو المنكب
٣٩٨ ص
(٣٤٦)
لو كان على المعصم كفان
٣٩٩ ص
(٣٤٧)
دية الذراعين أو العضدين
٣٩٩ ص
(٣٤٨)
دية كل إصبع من اليدين أو الرجلين
٤٠٠ ص
(٣٤٩)
دية كل أنملة ودية الأنملة أو الإصبع الزائدة
٤٠٢ ص
(٣٥٠)
دية شلل الإصبع ودية قطع المشلولة
٤٠٣ ص
(٣٥١)
دية قطع الظفر
٤٠٤ ص
(٣٥٢)
لو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها
٤٠٦ ص
(٣٥٣)
دية كسر الظهر أو أحد دابه
٤٠٧ ص
(٣٥٤)
دية كسر الصلب وانجباره على غير عيب
٤٠٨ ص
(٣٥٥)
دية شلل الرجلين
٤٠٩ ص
(٣٥٦)
دية ذهاب المشي وذهاب الجماع بكسره
٤٠٩ ص
(٣٥٧)
دية قطع النخاع
٤٠٩ ص
(٣٥٨)
دية قطع الذكر مطلقا
٤١٠ ص
(٣٥٩)
دية قطع بعض الحشفة
٤١١ ص
(٣٦٠)
دية العنين ودية الخصيتين
٤١١ ص
(٣٦١)
دية أدرة الخصيتين
٤١٥ ص
(٣٦٢)
دية الأليين
٤١٦ ص
(٣٦٣)
دية الرجلين أو كل واحدة
٤١٦ ص
(٣٦٤)
دية الساقين والفخذين
٤١٧ ص
(٣٦٥)
دية الشفرين
٤١٧ ص
(٣٦٦)
دية العانة
٤١٧ ص
(٣٦٧)
دية إفضاء المرأة الغير البالغة
٤١٧ ص
(٣٦٨)
دية افتضاض البكر بإصبعه
٤١٩ ص
(٣٦٩)
دية الثديين
٤٢٠ ص
(٣٧٠)
دية انقطاع اللبن
٤٢٠ ص
(٣٧١)
دية حلمتي ثديي المرأة أو إحداهما
٤٢١ ص
(٣٧٢)
دية حلمتي الرجل
٤٢١ ص
(٣٧٣)
دية كل ضلع يخالط القلب
٤٢١ ص
(٣٧٤)
دية كسر البعصوص
٤٢٢ ص
(٣٧٥)
دية كسر عظم من عضو أو موضحته أو رضه
٤٢٢ ص
(٣٧٦)
دية فك عضو
٤٢٤ ص
(٣٧٧)
دية الترقوة
٤٢٤ ص
(٣٧٨)
حكم من داس بطن إنسان حتى أحدث
٤٢٥ ص
(٣٧٩)
دية إذهاب العقل أو بعضه مع الشجة أو بدونها
٤٢٦ ص
(٣٨٠)
لو اشتبه زوال عقله
٤٢٩ ص
(٣٨١)
دية سمع الاذنين
٤٣٠ ص
(٣٨٢)
لو شك في ذهاب السمع يختبر
٤٣١ ص
(٣٨٣)
دية ذهاب إحدى الاذنين
٤٣٢ ص
(٣٨٤)
دية ذهاب ضوء العينين مع بقاء الحدقة
٤٣٤ ص
(٣٨٥)
لو ادعى ذهاب السمع يصدق مع القسامة
٤٣٥ ص
(٣٨٦)
لو ادعى نقصان إحدى العينين
٤٣٦ ص
(٣٨٧)
لو ادعى ذهاب ضوء المقلوعة
٤٣٨ ص
(٣٨٨)
دية ذهاب الشم
٤٣٩ ص
(٣٨٩)
دية ذهاب النطق
٤٤٠ ص
(٣٩٠)
دية ذهاب بعض النطق
٤٤٠ ص
(٣٩١)
دية ذهاب الصوت
٤٤٢ ص
(٣٩٢)
دية ذهاب الذوق
٤٤٢ ص
(٣٩٣)
دية ذهاب منفعة المشي والبطش
٤٤٢ ص
(٣٩٤)
دية ذهاب قوة الامناء والاحبال
٤٤٣ ص
(٣٩٥)
دية ذهاب قوة الارضاع
٤٤٤ ص
(٣٩٦)
دية إبطال الالتذاذ بالجماع
٤٤٤ ص
(٣٩٧)
لو تعطل المشي بخلل في غير الرجل
٤٤٤ ص
(٣٩٨)
دية سلس البول
٤٤٥ ص
(٣٩٩)
دية الحارصة والدامية والباضعة
٤٤٨ ص
(٤٠٠)
دية الهاشمة
٤٥١ ص
(٤٠١)
دية المنقلة والمأمومة
٤٥٢ ص
(٤٠٢)
دية النافذة في الانف
٤٥٤ ص
(٤٠٣)
دية شق الشفتين أو إحداهما حتى تبدو الأسنان
٤٥٤ ص
(٤٠٤)
دية الجائفة
٤٥٦ ص
(٤٠٥)
لو جرح في عضو وأجاف
٤٥٦ ص
(٤٠٦)
دية النافذة في أحد أطراف الرجل
٤٥٩ ص
(٤٠٧)
دية احمرار الوجه أو اخضراره أو اسوداده
٤٥٩ ص
(٤٠٨)
دية الأوصاف الثلاثة في البدن
٤٦٠ ص
(٤٠٩)
دية الموضحتين
٤٦٠ ص
(٤١٠)
دية الموصلة لو أوصلها الجاني الأول أو أجنبي
٤٦٠ ص
(٤١١)
دية الموضحتين لو أوصلهما المجروح
٤٦١ ص
(٤١٢)
لو شجه في عضوين
٤٦٢ ص
(٤١٣)
الرأس والجبهة واحدة
٤٦٢ ص
(٤١٤)
وجوب دية الهاشمة بالهشم وإن لم يكن جرح
٤٦٢ ص
(٤١٥)
للمجروح القصاص في الموضحة
٤٦٣ ص
(٤١٦)
لو أوضح شخص فهشم ثان ونقل ثالث وأم رابع
٤٦٤ ص
(٤١٧)
لو ادخل سكينة في جائفة غيره
٤٦٤ ص
(٤١٨)
لو أبرز حشوته
٤٦٥ ص
(٤١٩)
لو أخرج الرمح من ظهره
٤٦٥ ص
(٤٢٠)
دية شلل كل عضو مقدر الدية
٤٦٦ ص
(٤٢١)
دية الشجاج في الوجه والرأس
٤٦٦ ص
(٤٢٢)
دية الشجة في البدن
٤٦٧ ص
(٤٢٣)
تتساوى المرأة والرجل في ديات الأعضاء وقصاصها والجراح حتى تبلغ الثلث ثم تصير النصف               
٤٦٧ ص
(٤٢٤)
كل ما فيه دية الرجل ففيه من المرأة ديتها
٤٧٢ ص
(٤٢٥)
الامام عليه السلام ولي من لا ولي له
٤٧٢ ص
(٤٢٦)
تتعدد الديات مع تعدد الجنايات
٤٧٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٢٩ - (الأول) المباشرة وتعريفها

.................................................................................................

______________________________________________________

واعلم ان كثيرا من الأصحاب لم يعتد بالاذن وان كان ظاهرهم الإذن.

واعلم ان النوفلي أيضا ضعيف ، وان مراد ابن إدريس بصحّة الرواية صحّة مضمونها ، وانه (أنها ـ خ) الحكم الصحيح الشرعي.

وانك قد عرفت ما في أمثال هذه الإجماعات.

وان عدم الضمان مع الاذن محتمل لأنه ما قصد الإتلاف وما قصّر مع انه استأذن وحاصله انه يفعل ما يقتضيه علمه ولم يكن عليه به شي‌ء.

وان ذلك قد يجب عليه ، إذ قد يكون ذلك من الواجب الكفائي بل قد يصير عينيّا.

وما ثبت شرعا ان كل إتلاف موجب للضمان.

ورواية الختان قد تحمل على ما حملها ابن إدريس من التفريط بعد تسليم الصحّة.

بل قد يحمل كلام الأصحاب أيضا على عدم الاذن.

قال الشارح : انهم لم يقيدوه به ، ويؤيّده القول بالسقوط بالإبراء في المسألة الثانية.

ثم [١] قال : (الثانية) لو ابرأ المعالج قبل الفعل أو وليّه ، قال الشيخ وأتباعه ، وأبو الصلاح : يبرأ ، لمسيس الحاجة إليه ، فإنه لا غناء عن العلاج ، وإذا عرف البيطار والطبيب انه لا مخلص له من الضمان ، توقّف في العلاج مع الضرورة إليه فوجب ان يشرع الإبراء ، دفعا لضرورة الحاجة.

ولرواية السكوني ، عن جعفر عليه السّلام (أبي عبد الله عليه السّلام ـ ئل) ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه وإلّا


[١] يعني في الشرح.