مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٧٠ - لو قتل المكاتب شخصا عمدا
.................................................................................................
______________________________________________________
وان كان لم يؤدّ النصف (وان لم يكن أدّى النصف ـ ئل) قوّم وأدّى بقدر ما أعتق منه ، وسألته عن المكاتب (الذي ـ يب ئل) إذا أدّى نصف ما عليه؟ قال : هو بمنزلة الحرّ في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره (وـ خ) غيره [١].
قال في الاستبصار ـ بعد نقلها وقوله : فلا ينافي هذا ، الخبر المذكور في أوّل هذا الباب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب قتل ، قال : يحتسب (يحسب ـ خ) منه ما أعتق ، فيؤدّى به دية الحرّ وما رقّ منه دية (فدية ـ ئل) العبد [٢] ـ لأنّ الوجه [٣] في الجمع بينهما ان يحمل الخبر الأوّل على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير ، فتقول : يحتسب فيؤدّى بحساب الحرّية ، ما لم يكن أدّى نصف ثمنه ، فإذا أدّى ذلك كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمنه الخبر الأخير [٤].
ولكنها مشتملة على ما لا يقال به ، وخلاف القوانين على الظاهر ، مثل التسوية بين دية عين الحرّ والمكاتب وسنّة ونحو ذلك.
اللهم إلّا ان يكون الشيخ قائلا به ، بل هو الظاهر حيث يفهم كليّة ذلك من قوله : (فلا ينافي إلخ).
وفي سندها محمّد بن أحمد العلوي [٥] ، وهو غير مذكور ، فهو مجهول.
ولكن قالوا طريقه إلى علي بن جعفر عليهما السّلام صحيح [٦] ، وكأنّ المراد
[١] الوسائل الباب ١٠ من أبواب ديات النفس الرواية ٣ ج ١٩ ص ١٥٧.
[٢] الوسائل الباب ١٠ من أبواب ديات النفس الرواية ٢ ص ١٥٧.
[٣] قوله : لان الوجه. إلخ مقول قوله : قال في الاستبصار.
[٤] انتهى كلام الاستبصار.
[٥] سند الرواية ـ على ما في التهذيب ـ هكذا : محمّد بن احمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام.
[٦] طريق الشيخ ـ كما في مشيخة التهذيب ج ١٠ ص ٨٦ ـ هكذا : وما ذكرته عن علي بن جعفر فقد