مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٦ - لو قتل المولى عبده عزر وكفر وحكم التصرف بقيمته
.................................................................................................
______________________________________________________
نكالا وحبسه سنة وأغرمه قيمة العبد فيصدّق (فتصدق ـ ئل) بها عنه [١].
وهذه ـ مع كونها حكاية حال ليست بعامة ـ ضعيفة في التهذيب بقطع الطريق الى سهل [٢] وان كانت في الكافي ليس كذلك [٣] وبه وبغلو محمّد بن الحسن بن شمّون.
وأنّه متهافت لا يلتفت إلى مصنّفاته.
وبغلو عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، وأنّه ليس بشيء ، وهو الذي روى عن مسمع ، وهو غير ظاهر التوثيق.
على أنّها مشتملة على حبس سنة ، وذلك غير معلوم القائل وغير موجود ، مع التصدق في الأخبار الصحيحة ، بل فيها الكفارة والضرب [٤] وفي بعضها النفي عن مسقط الرأس [٥].
وغير ظاهر العمد ، وأنّه إنّما قصد الضرب ، فتأمّل.
وكأنّه لذلك قال في المتن : (قيل) مشيرا إلى ضعف القول ، وتردّد المحقق أيضا.
نعم قد يوجد وضعه في بيت المال في رواية يونس المتقدمة ، وفي مقطوعة له أيضا ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في رجل قتل مملوكه ، أنّه
[١] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٥ ج ١٩ ص ٦٨ والباب ٣٨ من تلك الأبواب الرواية ٢ ص ٦٨.
[٢] وسندها ـ كما في التهذيب ـ هكذا : سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن الشمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك.
[٣] وسندها ـ كما في الكافي ـ هكذا : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك.
[٤] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٩ و ١٠ ج ١٩ ص ٦٩.
[٥] الوسائل الباب ٣٧ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٩ ج ١٩ ص ٦٩.