مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٨ - يقتل الحر بالحر وبالحرة مع رد فاضل ديته إلى وارثه
.................................................................................................
______________________________________________________
على دية المرأة وأقادوه بها وان لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرّجل [١].
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام ، يقول في رجل قتل امرأته متعمّدا ، فقال : إن شاء أهلها ان يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم ، وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدّة ، فقال : ان شاء اهله ان يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه [٢].
وما في آخرها موجود في صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في المرأة تقتل الرّجل ما عليها؟ قال : لا يجني الجاني أكثر من نفسه [٣].
وما في رواية أبي مريم ، قال : قلت : فامرأة قتلت رجلا ، قال : يقتلوها ، قلت : فرجل قتل امرأة؟ قال : ان شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية [٤].
وفي هذه الأدلة من الآية والأخبار دلالة على قتل الرّجل بالمرأة مع الردّ (وـ خ) في الاخبار ، وبالعكس من غير غرم ، وهو المشهور بين الأصحاب بحيث ما نقل الخلاف.
إلّا أنه وردت رواية بعدم قتل الرجل بالمرأة ، وهي رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السّلام بينهما قصاصا وألزمه الدية [٥].
[١] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ٥٩.
[٢] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٥٩.
[٣] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١٠ ج ١٩ ص ٦١.
[٤] الوسائل الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس قطعة من الرواية ٨ ج ١٩ ص ٦٠.
[٥] الوسائل باب ٣٣ حديث ١٦ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٦٢.