مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٠٧ - دية كسر الظهر أو أحد دابه
وفي الظهر إذا كسر أو احدودب أو تعذّر العقود فالدية فإن
______________________________________________________
قوله : «وفي الظهر إذا كسر إلخ». هو [١] الصلب على ما قيل في اللغة.
ولعل دليل تمام الدية في كسره واحديدابه وجعله بحيث لا يقدر على القعود ، الإجماع والاخبار مثل رواية بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في كسر صلبه فلا يستطيع ان يجلس ، ان فيه الدية [٢].
وفي الطريق أبي سليمان الجمّال [٣].
وما في صحيحة يونس : (والظهر إذا أحدب ألف دينار) [٤].
وما في حسنة الحلبي : (الرجل يكسر ظهره؟ فقال : فيه الدية كاملة) [٥].
وما في رواية سماعة عنه عليه السّلام : (وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء ، الدية كاملة) [٦].
وما في كتاب ظريف : (وفي الظهر إذا حدب ألف دينار) [٧].
ويلزم منه في الكسر وما هو أعظم من الحدب مثل تعذر القعود ، ألف دينار بالطريق الأولى ، فتأمّل.
[١] أي المراد من الظهر هو الصلب.
[٢] الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣٢.
[٣] سنده كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي سليمان الحمّار ، عن بريد العجلي : نقول : لعلّ في نسخة الشارح قدّس سرّه الجمّال.
[٤] الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢١٤.
[٥] الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٤ من أبواب ديات الأعضاء وفيه : (إذا أحدب) ج ١٩ ص ٢١٤.
[٦] الوسائل باب ١ قطعة من حديث ٧ من أبواب ديات الأعضاء وفيه : إذا أحدب ج ١٩ ص ٢١٥.
[٧] التهذيب باب ديات الشجاع. حديث ٢٧ ولم نجده في الوسائل.