مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤٠٥ - دية قطع الظفر
.................................................................................................
______________________________________________________
عبد الله عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فان خرج أبيض فخمسة دنانير [١].
وكأنهم حملوا الفاسد على تأكيد الأسود ، وهذا هو المشهور.
ولكن الرواية ضعيفة ب (سهل) بن زياد ، ومحمّد بن الحسن بن شمّون ، وبعبد الله الأصمّ [٢] مع قطع النظر عن عدم التصريح على توثيق مسمع.
كأنهم جعلوا الشهرة جابرة للضعف ، ولعله إليه أشار في الشرائع : (وفي الرواية ضعف غير أنها مشهورة).
وفيه تأمّل ، فإنها ليست بحجّة ولا جابرة ، وهو ظاهر ، غير ان في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة : (وفي الظفر خمسة دنانير) [٣].
وفي كتاب ظريف : فإنه مروي ، عن ابن فضال (كأنه الحسن) [٤] في الحسن ، وعن يونس أيضا كأنه ابن عبد الرحمن في الحسن أيضا ، بل في الصحيح فالتضعيف الذي ذكره في شرح الشرائع بطريق رواية طريف غير مرّة ، غير واضح ، وهو قوله.
ودية كلّ ظفر عشرة دنانير [٥] ، وقبل ذلك ذكر في الكتاب أيضا : (وفي ظفر كل إصبع خمسة دنانير) [٦].
فيمكن ان يكون سببا للقول بالتفصيل هو الجمع بين الاخبار ، فإن الظاهر
[١] الوسائل باب ٤١ حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٧.
[٢] سندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شموّن ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع.
[٣] الوسائل باب ٤١ حديث ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٦٧.
[٤] أي الحسن بن فضال.
[٥] الوسائل باب ١٧ أواخر حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣٦.
[٦] الوسائل باب ١٢ قطعة من حديث ١ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٣٠.