مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٤٣ - مصرف دية رأس الميت أو جوارحه
.................................................................................................
______________________________________________________
قلت : ميّت قطع رأسه؟ قال : عليه الدية قلت : ممن يأخذ ديته؟ قال : الامام هذا لله وان قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام [١].
ورواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل قطع رأس الميّت؟ قال : عليه الدية ، لأن حرمته ميّتا كحرمته وهو حيّ [٢].
ورواية عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل قطع رأس الميّت؟ قال : عليه الدية لأن حرمته ميّتا كحرمته وهو حيّ [٣] وهي صحيحة في الفقيه.
على [٤] دية الجنين ، لرواية الحسين بن خالد ، فإنها كانت صريحة في ان المراد بالدية ليست دية النفس ، بل دية الجنين.
وجمع في الفقيه بينهما ، بأنّ قطع رأس الميّت ـ بعد ارادة قتله ـ موجب للدية الكاملة ، وبدونها موجب لدية الجنين.
وهو بعيد لا يمكن فهمه بوجه الّا ان يكون على ذلك رواية مفصّلة فيحمل المجمل عليها.
كأنّه كذلك كما ذكره في الشرح [٥].
ثمّ ان ظاهر الروايات أنّ أرش الجناية على الميّت ليس للورثة.
وفي أكثرها مثل روايتي محمّد ، والحسين [٦] انه له بمعنى ان يصرف في
[١] الوسائل باب ٢٤ حديث ٣ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٨.
[٢] الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٨.
[٣] الوسائل باب ٢٤ حديث ٦ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٩.
[٤] قوله قدّس سرّه : على دية الجنين متعلّق بقوله قدّس سرّه : وحمل فيهما.
[٥] راجع شرح الإرشاد للشهيد الأول عند قول المصنف (العلّامة) قوله فائدة المشهور.
[٦] لاحظ الوسائل باب ٢٤ حديث ١ ـ ٢ من أبواب ديات الأعضاء ج ١٩ ص ٢٤٧.