مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٢٣ - دية ولد الزنا
.................................................................................................
______________________________________________________
لكن في الطريق إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد [١] ، وهو مجهول ، وإبراهيم أيضا قيل : انه واقفي.
ومثلها رواية عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : قال لي أبو الحسن عليه السّلام : دية ولد الزنا دية اليهودي ، ثمانمائة درهم [٢].
ورواية جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن دية ولد الزنا؟ فقال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي [٣].
وهما مرسلان مع جهل بعض رجال الأولى أيضا.
فقول [٤] الشارح ـ القول الأوّل يلتزمه أكثر الأصحاب ، وهم القائلون بإسلامه وصرّح المحقق في النكت بأنه مسلم فيدخل تحت عموم المسلمين والقول الثاني للمرتضى مدّعيا عليه (فيه ـ خ) الإجماع للإجماع على انه يكون لا مؤمنا فهو كالذمّي للحوقه به باطنا وهو قول الصدق ـ محل نظر.
ثم نقل رواية جعفر وعبد الرحمن المتقدمة.
وقال : هاتان ذكرهما الشيخ في الزيادات من التهذيب ، وهما مرسلتان وقال ابن إدريس ـ بعد نقل كلام السيّد ـ : لم أجد لأصحابنا فيه قولا فأحكيه ومقتضى الأدلّة التوقف ، والّا فلا دية له لأصالة البراءة [٥].
[١] طريقه كما في التهذيب هكذا : محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد.
[٢] الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٤.
[٣] الوسائل باب ١٥ حديث ٢ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٤.
[٤] قوله قدّس سرّه : فقول الشارح مبتدأ وخبره قوله قدّس سرّه : محلّ نظر.
[٥] إلى هنا عبارة الشرح.