مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣١٣ - دية المسلم ومن هو بحكمه أحد الستة تستأدى من مال الجاني في سنة واحدة إذا كان القتل عمدا وكان المقتول حرا ذكرا
ودية شبيه العمد ثلاث وثلاثون حقّه وثلاث وثلاثون بنت
______________________________________________________
اليمن الذي تجلب منه ، وهو معروف.
والمسانّ ، قيل : جمع مسنّة ، وهي التي دخلت في الثالثة.
والظاهر ان الذكر يجتزي (يجزي ـ خ) ، بل ظاهر بعض الروايات ذلك حيث قال : (من فحولة الإبل المسان) [١].
والبقرة أيضا ما تصدق عليه ، وكأنه لا بد ان تكون أنثى في سن يقال : انها بقرة.
واما كون الدية تستأدى في سنة واحدة فدليله واضح ، وهو صحيح أبي ولاد المتقدم.
واما كونها من مال الجاني ، فهو ظاهر ومقتضى القواعد.
واما [٢] كون دية الأطفال ، سواء ولد وحصل حال إسلام أحد أبويه أو أسلم وحدهما قبل بلوغه فيلحق به مثل دية الرجل المسلم وكون دية النساء نصف ذلك.
فما أعرفه ، فكأنه إجماع أو نص ما اطلعت عليه.
واما عدم اجزاء المراض من الحيوانات المذكورة ، وكذا عدم اجزاء القيمة مع القدرة على العين ، فهو واضح بعد ثبوت المذكورات بالدليل.
وأشار في الشرائع [٣] إلى التردد في إجزاء القيمة ، وكأنه للشيخ على ما قيل في شرحه.
قوله : «ودية شبيه العمد إلخ». اعلم أنّ الدية المذكورة بمجموعها ما
[١] الوسائل باب ٢ صدر حديث ٢ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٧.
[٢] قوله قدّس سرّه : واما كون دية الأطفال إلخ فجواب اما قوله قدّس سرّه : (فما أعرفه إلخ).
[٣] قال في أوائل كتاب الديات من الشرائع بعد بيان أنواع الحيوانات للدية : وهل يقبل القيمة السوقيّة مع وجود الإبل؟ فيه تردد ، والأشبه لا.