مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣١١ - دية المسلم ومن هو بحكمه أحد الستة تستأدى من مال الجاني في سنة واحدة إذا كان القتل عمدا وكان المقتول حرا ذكرا
.................................................................................................
______________________________________________________
الإبل ، ولأهل السواد مائة بقرة أو ألف شاة [١].
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلّا ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل ، فالدية اثنا عشر ألفا ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل ، وان كان في أرض فيها الدنانير ، فألف دينار ، وان كان في أرض فيها ، الإبل فمائة من الإبل ، وان كان في أرض فيها الدراهم ، فدراهم بحساب ذلك اثنا عشر ألفا [٢].
هذه [٣] الأخبار مع عدم صراحة شيء منها في المطلوب ، بل دلالة بعضها على بعض المطلوب وانه الدية.
وصحيحة جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم وزرارة وغيرهما ، عن أحدهما عليهما السّلام في الدية؟ قال : هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك ، قال ابن أبي عمير : فقلت لجميل : هل للإبل أسنان معروفة؟ قال : نعم ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة ، واربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلّها خلفة إلى بازل عامها ، ثم قال : وروى ذلك بعض أصحابنا عنهما وزاد علي بن حديد في حديثه إن ذلك في الخطأ ، قال : قيل لجميل : فان قبل أصحاب العمد ، الدية كم لهم؟ قال : مائة من الإبل إلّا أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا (من ـ خ) غير ذلك [٤].
هكذا في الكافي في باب الدية مع وجود التنافي.
[١] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٢.
[٢] الوسائل باب ١ حديث ٩ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٤.
[٣] قوله قدّس سرّه هذه الاخبار مبتدأ وخبره قوله قدّس سرّه : (لم تكن حجّة إلخ).
[٤] الوسائل باب ٢ حديث ٧ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٨.