مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٥ - لا يقتل مسلم بكافر
.................................................................................................
______________________________________________________
وانّ ابن مسكان هو عبد الله ، وأنّ أبا بصير هو المشهور ، أي الليث المرادي.
ويمكن المناقشة أيضا في صحة خبر محمّد بن قيس [١] باشتراكه ولكن أظن كونه الثقة سيما في الفقيه ، فعلى تقدير هذا فهو صحيح.
وكذا في الخبر العامّي ، وفي صراحة الآية ، بل الظهور.
إلّا ان يقال : الإجماع كاف ، وخبر إسماعيل ضعيف [٢] ، وكذا خبر محمّد [٣] لأنّ الراوي عن الرّضا عليه السّلام ضعيف كالرّاوي عن أبيه عليه السّلام ، وعن جدّه ثقة (بعد ـ خ).
على أنّ في التهذيب مقطوعا عن يونس ، وغاية ما يكون (عبد الرحمن) ، وفي الطريق محمّد بن عيسى ، ولهم فيه كلام [٤] وكثيرا يردّ الخبر لذلك خصوصا في شرح الشرائع.
ومع ذلك قال : هنا صحيحة ، وادّعى أخبارا كثيرة ، وما نقل غير ما رأيناه ونقلناه ، فتأمّل.
نعم هي صحيحة في الكافي [٥] ، لو قيل بتوثيق محمّد بن عيسى ، ويونس بن عبد الرّحمن ، ومحمّد بن الفضيل الذي ضعّفه في الخلاصة وغيرها ، فتأمّل.
قال في الشرح بعد أن ذكر أنّ هذا هو مذهب الأكثر (أكثر الفقهاء ـ خ) وعدّهم حتّى المصنف مع أنّه قد يفهم من المتن تردّده ، حيث قال : وإن اعتاد قتل الذمّي قيل : يقتل بعد ردّ فاضل ديته عنها ، وسكت ، بل يظهر من قوله : (فلا يقتل
[١] الوسائل الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٥ ج ١٩ ص ٨٠.
[٢] الوسائل الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ص ٧٩.
[٣] الوسائل الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ بالسند الثاني ص ٧٩.
[٤] الوسائل الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ بالسند الثاني ص ٧٩.
[٥] والسند في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن الفضيل.