مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢١٦ - وجوب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان
.................................................................................................
______________________________________________________
وقريب منه رواية أسامة [١].
وما رواه بطريق آخر ، عن عبد الله بن سنان وبكير عنه عليه السّلام [٢].
وصحيحة إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : الرجل يقتل الرجل متعمدا؟ قال : عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ، وقال : افتى علي بن الحسين بمثل ذلك [٣].
ويدلّ على وجوبها على المولى إذا قتل عبده بخصوصها ، الأخبار.
مثل صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : من قتل عبده متعمدا ، فعليه ان يعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا وان يصوم شهرين (متتابعين ـ خ) [٤].
وقريب منها حسنة حمران الّا انه ليس فيها الإطعام وزاد : ويتوب إلى الله عزّ وجلّ [٥].
ومثلها صحيحة أبي أيوب ورواية سماعة [٦].
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال في الرجل يقتل
والوسائل باب ٢٨ حديث ٣ من أبواب الكفّارات ج ١٥ ص ٥٨٠.
[١] التهذيب : باب القضايا في الديات والقصاص حديث ٣٠ ج ٢ ص ٤٩١ الطبع القديم وفيه : عن أبي أسامة وهو الصواب كما في الوسائل أيضا.
[٢] الوسائل باب ٩ حديث ١ بالسند الثالث من أبواب دعوى القتل ج ١٩ ص ١٩ مع اختلاف بعض الألفاظ وما نقله الشارح موافق لما رواه الشيخ في التهذيب بعين ألفاظه.
[٣] الوسائل باب ١٠ حديث ٣ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٢٢ وفيه إسماعيل الجعفي وكلاهما واحد يعني إسماعيل بن جابر الجعفي ج ١ من تنقيح المقال في علم الرجال.
[٤] الوسائل باب ٢٧ حديث ٣ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٦٧.
[٥] الوسائل باب ٢٧ حديث ٢ من أبواب القصاص في النفس وفيه : (ويتوب إلخ).
[٦] الوسائل باب ٢٧ حديث ٤ ـ ٨ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٦٨.