مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٧٥ - لو شهدا عليه بالعمد فأقر آخر أنه القاتل
.................................................................................................
______________________________________________________
وجه عدم ردّ شيء على أولياء المقر ، عدم استحقاقه لإقراره ، وتبرئة الآخر عنه.
ووجه ردّ المقر اعترافه بأنه منفرد وان المشهود عليه بريء ، فتأمّل.
ويحتمل عدم قتل أحدهما كما في حكاية قضاء الحسن عليه السّلام [١] ، وسقوط العوض للتعارض فيؤخذ الدية منهما لعدم الترجيح وابطال [٢] دم امرئ مسلم.
ويحتمل الأخذ من بيت المال كما في حكاية قضاء الحسن عليه السّلام [٣].
قال في الشرح : قال المحقق في النكت [٤] : الإشكال في هذه في ثلاثة مواضع (أحدهما) ان يقال : لم يتخيّر الأولياء (في القتل)؟ والجواب لأن أحدهما يقتل بالبيّنة ، والآخر بالإقرار ، فإن المقرّ أباح نفسه بإقراره ، بالانفراد.
(الثاني) أن يقال : لم وجب (الدية ـ خ) لو قتلوهما (لأنا) نقول : حيث انه لا يقتل اثنان بواحد الّا مع الشركة ، ومع الشركة يردّ فاضل الدية ، وهو دية كاملة لكن المقر أسقط حقّه من الرد وبقي الرد على المشهود عليه.
(الثالث) ان يقال : لم إذا قتل المقر وحده لا يردّ المشهود عليه ، وإذا قتل المشهود عليه يردّ على أوليائه (لأنا) نقول : المقر أسقط حقه من الرد والمشهود عليه لم يقرّ فيرجع على ورثة المقر بنصف الدية لاعترافه بالقتل وإنكار المشهود عليه.
هذا كلّه تقدير أن يقول الورثة : لا نعلم القاتل اما لو ادّعوا على أحدهما سقط الآخر [٥].
[١] راجع الوسائل باب ٤ من أبواب دعوى القتل إلخ ج ١٩ ص ١٠٧.
[٢] يعني عدم ابطال دم إلخ أو المراد انه لو لم يؤخذ الدية أصلا يلزم ابطال دم امرئ مسلم.
[٣] راجع الوسائل باب ٤ من أبواب دعوى القتل إلخ ج ١٩ ص ١٠٧.
[٤] واعلم أنا نقلنا العبارة المحكيّة في الشرح من النكت نفسه لا من نسخة المجمع أو الشرح.
[٥] إلى هنا عبارة نكت النهاية للمحقق رحمه الله.