مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٢٥ - حكم المرتد الملي
.................................................................................................
______________________________________________________
وأنت تعلم ان وجه الجمع غير منحصر في ذلك ، وان (ثلاثة أيّام) ما كانت إلّا في رواية مسمع وانه ما تقدم التفصيل في رواية عمّار ، بل قال فيه : (كلّ مسلم بين مسلمين) وذكر حكمه فقط ، فتأمّل.
ثم قال [١] : ويؤكد ذلك ما رواه وذكر صحيحة علي بن جعفر المتقدمة ومكاتبة الحسين بن سعيد في الاستبصار [٢] وزاد في التهذيب مرفوعة عثمان بن عيسى وذكر فيه رواية الفضيل بن يسار أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : ان رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فأتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام فشهد أنّه رآهما يصلّيان للصنم فقال له : ويحك لعلّه بعض من تشبّه عليك فأرسل رجلا فنظر إليهما وهما يصلّيان الى الصنم فاتى بهما فقال لهما : ارجعا فأبيا فخدّ لهما في الأرض خدّا فأجّج نارا فطرحهما فيه [٣].
وذكر أيضا رواية عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : المرتدّ يستتاب ، فان تاب ، والّا قتل ، والمرأة تستتاب فان تابت ، والّا حبست في السجن واضرّبها [٤].
وفي الصحيح ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا (ان ـ ئل) ارتدّ الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة (ثلاثا ـ يب) وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلقة ، فإن رجع الى الإسلام فتاب (وتاب ـ ئل) قبل التزويج (قبل ان تتزوج ـ ئل) فهو خاطب من الخطاب ولا عدّة عليها منه له
[١] يعني الشيخ في التهذيب.
[٢] راجع الوسائل باب ١ حديث ٥ ـ ٦ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٤٥.
[٣] الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٥٦.
[٤] الوسائل باب ٤ حديث ٤ من أبواب حدّ المرتد ج ١٨ ص ٥٥٠.