مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٤٨ - لو سرق الكفن
.................................................................................................
______________________________________________________
أبي طالب عليه السّلام يقطع النباش ، وقال : هو سارق وهتّاك للموتى [١].
ووجه اشتراط النصاب ، عموم أدلّة الاشتراط وتخصيص عموم أدلة قطع السارق بالإجماع والنص ، وتخصيص عموم دليل قطع النبّاش أيضا بذلك.
على انّه ليس كلّ الأخبار الدالّة على قطع النباش ، صحيحة ، بل أكثرها ضعيفة ومقيّدة بتشبيه الميّت بالحيّ في القطع.
مثل صحيحة حفص بن البختري ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : حدّ النباش حدّ السارق [٢].
ورواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء [٣].
وفي رواية عبد الله بن محمّد الجعفي ، قال : كنت عند أبي جعفر عليه السّلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك : في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم (وـ خ) نكحها ، فان الناس قد اختلفوا علينا هاهنا ، طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه ، فكتب إليه أبو جعفر عليه السّلام : ان حرمة الميّت كحرمة الحيّ (حدّه ان ـ خ) ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحدّ في الزنا ، ان أحصن رجم ، وان لم يكن أحصن جلد مائة [٤].
وان حدّه مثل حدّ السارق ، وذلك هو القطع مع النصاب فيكون هنا أيضا كذلك ، والإجماع المنقول ، عن ابن إدريس ، في الشرح.
ورواية إسحاق بن عمار ان عليّا عليه السّلام قطع نبّاش القبر ، فقيل له :
[١] الوسائل باب ١٩ حديث ٥ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١١.
[٢] الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٠.
[٣] الوسائل باب ١٩ حديث ٤ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٠.
[٤] الوسائل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥١٠.