مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٣٤ - من شرائط المسروق بلوغه ربع دينار ذهبا خالصا مسكوكا بسكة المعاملة
.................................................................................................
______________________________________________________
مقطعين [١].
وصحيحة يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يقطع يد السارق إلّا في شيء تبلغ قيمته مجنّا ، وهو ربع دينار [٢].
ولا يضرّ الاشتراك والقطع ، فانّ الظاهر انه ابن عبد الرحمن ، وقالوا الطريق اليه صحيح [٣] وان كان فيه محمّد بن عيسى وفيهما قول.
وغيرهما من الاخبار المشتملة على انّه لا يقطع يد السارق إلّا إذا بلغ ربع دينار ، وفي أكثرها : أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قطع يد السارق في بيضة حديد كانت قيمتها ربع دينار [٤].
وتدلّ على غيره أيضا أخبار ، مثل صحيحة أبي حمزة ـ كأنه الثمالي ـ قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال في عددها من الدراهم [٥].
وحملها الشيخ على انه كانت عدد تلك الدراهم في ذلك الوقت ربع الدينار ولا اعتبار بالدرهم ، وانّما المعتبر هو الدينار ، واليه أشار في رواية محمّد المتقدمة : (قلت له : في درهمين ، فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ) [٦].
ومضمرة سماعة ، قال : سألته على كم يقطع السارق؟ قال : أدناه على
[١] الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٢.
[٢] الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٣.
[٣] طريقه اليه كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان.
[٤] راجع الوسائل باب ٢ حديث ٤ ـ ٥ ـ ٦ ـ ٨ و ١٠ ـ ١٥ ـ ٢٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٥ و ٤٨٧.
[٥] الوسائل باب ٢ حديث ٩ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٥.
[٦] الوسائل باب ٢ قطعة من حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٢.