مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٦ - زنا المحصن والمحصنة يوجب الرجم والجلد
.................................................................................................
______________________________________________________
وورد الاخبار برجم المحصن والمحصنة ، ولا منافاة بينهما فيجب ان يعمل بهما مهما أمكن ، وأمكن في المحصن والمحصنة ذلك فيقال به.
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم [١].
وما في رواية الفضيل ـ كأنه ابن يسار ـ الطويلة : فإذا شهدوا ضربه الجلد مائة جلدة ثم يرجمه [٢] ، كأنّها صحيحة [٣].
ورواية موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : (الذي لم يحصن) المحصن يجلد مائة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والتي قد أملكت (والذي قد أملك ـ ئل) ولم يدخل بها ، يجلد مائة وينفى [٤].
واخرى له عنه عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّا فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكانت (كان ـ خ) أول من رجمها [٥].
وصحيحته عنه عليه السّلام أيضا مثل صحيحة محمّد بن مسلم بعينها [٦].
ودليل الشيخ ، رواية عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ، ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم
[١] الوسائل باب ١ حديث ٨ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٨.
[٢] الوسائل باب ١ ذيل حديث ١٥ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٠.
[٣] فان سندها كما في التهذيب هكذا : الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل ، وطريق الشيخ إلى حسن محبوب صحيح.
[٤] الوسائل باب ١ حديث ٧ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٨.
[٥] الوسائل باب ١ حديث ١٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٩.
[٦] الوسائل باب ١ حديث ١٤ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٩.