مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤١٦ - لو هرب القاتل ولم يسلم نفسه
.................................................................................................
______________________________________________________
واشتراك أبي بصير.
ورواية البزنطي غير ظاهر الصحة ، إذ في طريقه العلاء [١] ، وهو مشترك ، وإن كان الغالب أنّه الثقة ، فإنّ غير الثقة من رجال الصادق عليه السّلام ، وهو ابن المسيب ، والناقل عنه هنا محمّد بن علي بن محبوب ، وهو ممّن لم يرو ، وأنّه روى عن أحمد بن محمّد عن البزنطي رواها عن الجواد عليه السّلام ، وهو أيضا ممن لم يرو على الباقر والصادق عليهما السّلام أيضا.
مع أنّ إيجاب الدية على الأقرب فالأقرب ـ مع عدم ضبط ذلك ـ بعيد ، وخلاف القوانين العقلية والنقلية.
وما ذكره المصنف (في المختلف ـ خ) من وجه صحة كونه على الأقرب فالأقرب ، لا يوجبه.
نعم لو صحّ ذلك الحكم بدليل ـ كما في الخطأ ـ يكون ذلك وجه مناسبة ، فإنه بمجرد مثل هذه الأمور لا يمكن إثبات هذه الاحكام على ما أظنّ ولهذا قال في المتن بوجوب الدية في ماله ، وسقوطها مع عدم وجود مال له فليست الروايتان [٢] دليله ، والّا لزم القول بلزومه على الأقرب فالأقرب لاشتمالهما عليه فقوله في المتن يخالف الرواية والقائل بالضمان قال بمضمونهما والآية والرواية المتقدمة [٣] قد عرفت حالهما ، والإجماع معلوم عندك حاله ، خصوصا إذا ادّعى المخالف الإجماع على خلافه ، فتأمّل فيه.
واعلم أنّ هنا مسألتين كما يفهم من المتن وحررناهما ، وأنّ القول بالدية في
[١] سنده كما في الكافي هكذا : محمّد بن علي بن محبوب ، عن العلاء ، عن احمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر.
[٢] الوسائل الباب ٤ من أبواب العاقلة الرواية ١ و ٣ ج ١٩ ص ٣٠٢ وص ٣٠٣.
[٣] تقدم موضع ذكرهما آنفا فلا حظ.