مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٩٢ - المباشر أقوى من السبب
.................................................................................................
______________________________________________________
(الحديث ـ ئل) [١].
وكذا إذا حفر إنسان بئرا في غير ملكه ودفع آخر إنسانا فيها ، فالضمان على الدافع ، لا الحافر.
ومن جملة ما يقدّم الشرط والسبب دون المباشر ، جهل المباشر بالسبب مثل ان حفر بئرا في غير ملكه وغطّاه ودفع غيره شخصا فوقع فيها ، فالضمان هنا على الحافر.
وكذا لو وقع فيها بنفسه فالحافر ضامن ولا يسقط بأنّه المباشر فلا ضمان هنا لأنّ السبب أقوى.
وتؤيده صحيحة أبي الصباح ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : من أضرّ بشيء من طريق المسلمين ، فهو له ضامن [٢].
ورواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير ملكه فمرّ عليها رجل فوقع فيها؟ فقال : عليه الضمان لأنّ كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان [٣] ولا يضر ضعف سندها [٤].
وأمّا إذا حفر في ملك نفسه فسترها ودعا إنسانا إلى ملكه فوقع فيها ، ففيه خلاف ، والمشهور الضمان على الحافر لأنّه سبب وغارّ بالطلب والستر.
وقيل بعدم الضمان لرواية زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لو أنّ رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ولكن ليغطها [٥].
[١] الوسائل الباب ١٧ من أبواب القصاص الرواية ١ ج ١٩ ص ٣٥ هكذا في الفقيه وفي التهذيب : كما كان حبس عليه حتّى مات غمّا وفي الكافي : كما كان حبسه عليه حتى مات وفي بعض النسخ المخطوطة : كما كان حبس عليه إلخ.
[٢] الوسائل الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان الرواية ٢ ج ١٩ ص ١٧٩.
[٣] الوسائل الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان الرواية ١ ج ١٩ ص ١٧٩.
[٤] فان سندها كما في التهذيب هكذا : ابن أبي نجران عن مثنى عن زرارة.
[٥] الوسائل الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان الرواية ٤ ج ١٩ ص ١٨٠.