مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
(١)
تعريف الزنا
٥ ص
(٢)
شروط إجراء حد الزنا العلم بالتحريم والبلوغ والاختيار
٦ ص
(٣)
حكم ما لو توهم حل أحد المحرمات المؤبدة
٦ ص
(٤)
حكم ما لو استأجر امرأة للوطء مع العلم بعدم الحل
٦ ص
(٥)
دليل تحريم الزنا ووجوب الحد مع الشرائط
٧ ص
(٦)
لا يكفى مجرد العقد على المحرمات في دفع الحد
٨ ص
(٧)
دليل اشتراط البلوغ والاختيار
٨ ص
(٨)
حكم ما لو زنى المجنون بعاقلة أو كانا مجنونين
١٠ ص
(٩)
يحد الاعمى إلا مع الشبهة
١٠ ص
(١٠)
حكم ما لو عقد فاسدا مع توهم الحل
١٠ ص
(١١)
عدم الحد فى التحريم العارض
١٠ ص
(١٢)
يشترط فى الرجم مع الشرط المذكورة شرائط اخر فى الرجل والمرأة
١١ ص
(١٣)
عدم خروج المطلقة الرجعية عن الاحصان
١٢ ص
(١٤)
يحد الزوج مع علمه بالتحريم والعدة
١٢ ص
(١٥)
حكم ما لو جهل أحدها التحريم أو العدة
١٢ ص
(١٦)
قبول ادعاء الجهل إذا كان محتملا
١٢ ص
(١٧)
عدم اشتراط إحصان الواطئين
١٣ ص
(١٨)
يشترط في إحصان الرجل عقل المرأة وبلوغها
١٣ ص
(١٩)
يشترط في إحصان المرأة بلوغ الرجل خاصة
١٣ ص
(٢٠)
يشترط في الدخول الذي هو من شرائط الاحصان كونه بعد الحرية وبعد التكليف
١٣ ص
(٢١)
حكم ما لو دخل الصبي بأمرأة ثم بلغ وزنى قبل الدخول
١٣ ص
(٢٢)
يشترط كون الدخول بعد رجعة الخالع
١٣ ص
(٢٣)
يشترط كون الوطء بعد حرية الرجل والمرأة في تحقيق الاحصان
١٤ ص
(٢٤)
دليل اشتراط الاحصان في الرجم
١٥ ص
(٢٥)
دليل اشتراط الحرية في الاحصان
١٦ ص
(٢٦)
دليل اعتبار الاصابة
١٦ ص
(٢٧)
يعتبر كون الدخول الذي هو سبب الاحصان أن يكون بالزوجة الدائمة أو المملوكة
١٧ ص
(٢٨)
الملاك فى الغيبة التي سبب نفي الاحصان
١٨ ص
(٢٩)
الاحصان في المرأة مثل الاحصان في الرجل
٢٢ ص
(٣٠)
1 ـ الاقرار أربع مرات
٢٣ ص
(٣١)
شرائط قبول إقرار المقر
٢٧ ص
(٣٢)
قبول إقرار الاخرس بالاشارة
٢٩ ص
(٣٣)
حكم ما لو نسب رجل امرأة إلى الزنا أو العكس
٣٠ ص
(٣٤)
حكم ما لو لم يبين الحد المقر به
٣٢ ص
(٣٥)
حكم ما لو أنكر إقرار الرجم
٣٤ ص
(٣٦)
حكم ما لو تاب بعد الاقرار
٣٤ ص
(٣٧)
هل يوجب الحمل من الخالية من البعل الزنا؟
٣٥ ص
(٣٨)
هل يكون التماس ترك الحد من الحاكم أو الهرب منه الاقرار بالزنا؟
٣٥ ص
(٣٩)
2 ـ البينة وبيان شرائطها
٣٥ ص
(٤٠)
حكم ما لو كان الزوج أحد الشهود
٣٦ ص
(٤١)
حكم ما لو شهدوا بالزنا من دون معاينة
٣٨ ص
(٤٢)
كفاية قول الشهود لا نعلم سبب التحليل
٤٠ ص
(٤٣)
يعتبر في الشهادة اتفاق الشهود في جميع الصفات
٤١ ص
(٤٤)
حكم ما لو شهد اثنان بالاكراه واثنان بالمطاوعة
٤٢ ص
(٤٥)
حكم ما لو شهد بعضهم مع عدم اجتماع الاخرين
٤٣ ص
(٤٦)
حكم ما لو شهدوا بزنا قديم أو على أكثر من اثنين
٤٥ ص
(٤٧)
ينبغي تفريق الشهود
٤٦ ص
(٤٨)
حكم ما لو شهد أربعة بالزنا وشهدت أربع نساء بالبكارة
٤٦ ص
(٤٩)
سقوط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها
٤٧ ص
(٥٠)
هل يحكم الحاكم بعلمه؟
٤٨ ص
(٥١)
لو شهد بعض وردت شهادة الباقين
٤٩ ص
(٥٢)
1 ـ القتل
٤٩ ص
(٥٣)
الزنا بالمحرمات نسبا يوجب القتل
٤٩ ص
(٥٤)
الزنا بالمرأة مكرها لها يوجب القتل
٥٣ ص
(٥٥)
زنا الذمى بالمسلمة يوجب القتل
٥٤ ص
(٥٦)
2 ـ الرجم والجلد
٥٥ ص
(٥٧)
زنا المحصن والمحصنة يوجب الرجم والجلد
٥٥ ص
(٥٨)
إذا اجتمع موجب الرجم والجلد يبدأ بالجلد مطلقا
٦٠ ص
(٥٩)
كيفية الرجم في الرجل والمرأة
٦١ ص
(٦٠)
حكم ما لو فر المرجوم في أثناء الرجم
٦٣ ص
(٦١)
هل يشترط إصابة الحجارة؟
٦٤ ص
(٦٢)
وجوب ابتداء الشهود بالرجم ، والامام في فرض الاقرار
٦٦ ص
(٦٣)
استحباب الاعلان وأحضار طائفة للرجم
٦٦ ص
(٦٤)
لا يرجمه من عليه حد
٦٨ ص
(٦٥)
وجوب دفن المرجوم بعد الرجم
٧٠ ص
(٦٦)
عدم اشتراط حضور الشهود في الرجم
٧٠ ص
(٦٧)
يرجم المريض والمستحاضة
٧١ ص
(٦٨)
3 ـ الجلد والجز والتغريب
٧٢ ص
(٦٩)
وجوبها على الزانى الذكر الحر الغير المحصن
٧٢ ص
(٧٠)
دليل وجوب الجز وبيان محله
٧٥ ص
(٧١)
النفي مخصوص بالرجل
٧٦ ص
(٧٢)
هل يعتبر الاملاك؟ وهل هو مقيد بالدائم؟
٧٦ ص
(٧٣)
هل الامة مثل الحرة في الجز والنفي؟
٧٧ ص
(٧٤)
ما المراد من التغريب؟ وكم مدة النفي؟
٧٧ ص
(٧٥)
يجلد الزانى قائما مجردا
٧٧ ص
(٧٦)
لا يجلد في شدة الحر أو البرد
٧٩ ص
(٧٧)
لا يجلد في أرض العدو ولا في الحرم للملتجئ
٨٠ ص
(٧٨)
لو جنى في الحرم حد فيه
٨١ ص
(٧٩)
عدم سقوط الحد باعتراض الجنون أو الارتداد
٨١ ص
(٨٠)
يؤخر المريض والمستحاضة
٨٢ ص
(٨١)
تؤخر الحامل في الجلد والرجم حتى تضع وترضع
٨٣ ص
(٨٢)
حكم ما لو زنى في زمان أو مكان شريفين
٨٣ ص
(٨٣)
4 ـ الجلد خاصة
٨٤ ص
(٨٤)
يجب الجلد خاصة في حق المرأة وحكم غير المملك
٨٤ ص
(٨٥)
يجلد المملوك خمسين وغيره مائة
٨٦ ص
(٨٦)
حكم ما لو تركرر من الحر الزنا
٨٧ ص
(٨٧)
ينبغي الاحتياط في القتل
٨٨ ص
(٨٨)
حكم ما لو زنى الذمي
٩٣ ص
(٨٩)
حكم ما لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها
٩٤ ص
(٩٠)
حكم ما لو افتض بكرا بإصبعه
٩٦ ص
(٩١)
حكم من تزوج أمة على حرة مسلمة ووطأ
٩٨ ص
(٩٢)
المراد من اللواط
١٠٠ ص
(٩٣)
حد اللواط القتل فاعلا ومفعولا
١٠٠ ص
(٩٤)
لو ادعى المملوك إكراه مولاه
١٠١ ص
(٩٥)
لولاط بصبي أو مجنون قتل وادب الصبي
١٠١ ص
(٩٦)
لولاط مجنون بعاقل قتل العاقل وادب المجنون
١٠٢ ص
(٩٧)
يتخير الامام في كيفية القتل
١٠٢ ص
(٩٨)
ثبوت اللواط بالاقرار أربع مرات
١٠٩ ص
(٩٩)
حكم المجتمعين المجردين في إزار واحد
١٠٩ ص
(١٠٠)
يعزر من قبل غلاما اجنبيا بشهوة
١١٧ ص
(١٠١)
التوبة قبل البينة تسقط الحد لابعدها
١١٨ ص
(١٠٢)
تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة جلدة مطلقا
١٢٠ ص
(١٠٣)
حكم ما لو تكرر الحد ثلاثا
١٢٣ ص
(١٠٤)
التوبة تسقط الحد قبل البينة لاقبلها
١٢٤ ص
(١٠٥)
حكم اجتماع الاجنبيتين مجردتين في إزار واحد
١٢٤ ص
(١٠٦)
حكم ما لو ألقت ماء الرجل في رحم البكر
١٢٤ ص
(١٠٧)
يجلد القواد خمسا وسبعين جلدة
١٢٦ ص
(١٠٨)
ثبوت القيادة أو السحق بالاقرار مرتين
١٢٧ ص
(١٠٩)
1 ـ صيغة القذف ومعناه
١٢٩ ص
(١١٠)
حكم ما لو نسب الزنا إلى أبيه أو أمه أو إليهما
١٣٣ ص
(١١١)
لو قال ولدتك أمك من الزنا
١٣٤ ص
(١١٢)
لو قال يا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يابن الزانية أويا أخا الزانية
١٣٥ ص
(١١٣)
لو قال زنيت بفلانة أو لطت بفلان
١٣٥ ص
(١١٤)
لو قال يا ديوث أو كشخان أو قرنان
١٣٦ ص
(١١٥)
2 ـ شرائط القاذف
١٣٦ ص
(١١٦)
3 ـ شرائط المقذوف
١٤٠ ص
(١١٧)
لو قال لمسلم حر يابن الزانية
١٤٤ ص
(١١٨)
لو قال للكافر يابن الزانية وامه مسلمة حرة
١٤٧ ص
(١١٩)
لو قال لابن الملاعنة أو المحدودة بعد التوبة يابن الزانية
١٤٧ ص
(١٢٠)
يعزر الاب لو قذف ولده أو زوجته الميتة
١٤٩ ص
(١٢١)
يجلد الود لو قذف والديه والام بقذف ولدها
١٥٠ ص
(١٢٢)
بيان مقدار حد القذف
١٥١ ص
(١٢٣)
حكم تشهيره
١٥٢ ص
(١٢٤)
ثبوت القذف بالاقرار والبينة
١٥٢ ص
(١٢٥)
لو تقاذفا عزرا
١٥٣ ص
(١٢٦)
لايسقط الحد الا بالبينة المصدقة أو تصديق المقذوف أو عفوه
١٥٣ ص
(١٢٧)
سقوط حق قذف الزوج زوجته باللعان
١٥٥ ص
(١٢٨)
ثبوت التعزير بكل تعريض بما يكرهه المواجه
١٥٦ ص
(١٢٩)
ثبوت التعزير بكل ما يؤذي المسلمين
١٦٠ ص
(١٣٠)
لو كان المقول له مستحقا فلا تعزير
١٦٣ ص
(١٣١)
لو قذف جماع بلفظ واحد
١٦٥ ص
(١٣٢)
حد القذف موروث كالمال
١٦٦ ص
(١٣٣)
للمستحق العفو مطلقا وعدم جواز إقامة الحاكم إلا بعد مطالبة المستحق
١٦٧ ص
(١٣٤)
ليس للاب مطالبة حد قذف ولده إذا كان رشيدا
١٦٨ ص
(١٣٥)
حكم ما لو تكرر حد القذف ثلاثا
١٦٩ ص
(١٣٦)
الكفار يعزرون لو تنابزوا
١٦٩ ص
(١٣٧)
جواز قتل السامع لساب النبي أو أحد الائمة صلوات الله عليهم لو أمن الضرر
١٧٠ ص
(١٣٨)
حكم مدعي النبوة أو الشاك فيها أو عامل السحر
١٧٤ ص
(١٣٩)
حكم من فعل محرما أو ترك واجبا
١٧٦ ص
(١٤٠)
مقدار تأديب الصبي والمملوك
١٧٨ ص
(١٤١)
استحباب عتق عبد حده في موضع لم يكن عليه الحد
١٨٠ ص
(١٤٢)
موجبات التعزير لله تعالى تثبت بالشاهدين أو الاقرار
١٨١ ص
(١٤٣)
يعزر من قذف أمته أو عبده
١٨١ ص
(١٤٤)
عدم سقوط حد القذف بإباحته
١٨٢ ص
(١٤٥)
حكم ما لو رد القاضي شهود الزنا
١٨٤ ص
(١٤٦)
لابد من وقوع الشهادة في مجلس القاضي
١٨٤ ص
(١٤٧)
الشارب والمشروب وبيان المراد من الشارب
١٨٥ ص
(١٤٨)
شروط الشارب البلوغ والعقل والاسلام والاختيار
١٨٦ ص
(١٤٩)
بيان المراد من المشروب وأنه كل مسكر
١٨٨ ص
(١٥٠)
حكم شرب العصير إذا غلي بالنار واشتد وأنه هل يوجب الحد؟
١٨٩ ص
(١٥١)
حكم العصير إذا غلي بنفسه
١٨٩ ص
(١٥٢)
إذا عجن الطحين بالعصير
١٨٩ ص
(١٥٣)
حد الشرب ثمانون جلدة مطلقا
١٩٠ ص
(١٥٤)
يضرب الشارب عاريا على ظهره وكتفه
١٩٤ ص
(١٥٥)
لو حد الشارب ثلاثا هل يقتل في الرابعة؟
١٩٥ ص
(١٥٦)
لو تكرر الشرب من غير حد فحد واحد
١٩٦ ص
(١٥٧)
ثبوت الشرب بالبينة والاقرار
١٩٦ ص
(١٥٨)
لو شهد واحد بالشرب وآخر بالقيء
١٩٧ ص
(١٥٩)
عدم جواز اعتماد الحاكم على رائحة الشرب
٢٠٠ ص
(١٦٠)
كيفية شهادة الشاهد بالشرب
٢٠٠ ص
(١٦١)
من استحل الشرب هل هو مرتد؟
٢٠١ ص
(١٦٢)
حكم بائع الخمر مستحلا
٢٠٣ ص
(١٦٣)
تعزير البائع للخمر غير المستحل
٢٠٤ ص
(١٦٤)
تعزير بائع غير الخمر مطلقا
٢٠٤ ص
(١٦٥)
التوبة قبل البينة تسقط الحد لابعدها
٢٠٤ ص
(١٦٦)
حكم التوبة بعد الاقرار بالشرب
٢٠٥ ص
(١٦٧)
حكم من استحل المحرمات المجمع عليها
٢٠٧ ص
(١٦٨)
يشترط في السارق كونه بالغا
٢١٣ ص
(١٦٩)
يشترط في السارق كونه عاقلا وارتفاع الشبهة
٢١٦ ص
(١٧٠)
حكم ما لو سرق من المشترك
٢١٩ ص
(١٧١)
يشترط في السارق أخذه من الحرز هتكا وما يتفرع عليه
٢١٩ ص
(١٧٢)
يشترط في السارق إخراجه المتاع بنفسه
٢٢٣ ص
(١٧٣)
حكم ما لو اشترك اثنان في النقب والاخراج
٢٢٤ ص
(١٧٤)
حكم ما لو اشتركا في النقب دون الاخراج
٢٢٤ ص
(١٧٥)
لو جعله أحدهما في وسط النقب فأخذه آخر
٢٢٥ ص
(١٧٦)
لو أكل أو ابتلع جوهرة في الحرز
٢٢٦ ص
(١٧٧)
يشترط في القطع عدم كون السارق والدا للمسروق منه
٢٢٦ ص
(١٧٨)
يشترط في القطع كون الاخذ سرا لا قهرا
٢٢٧ ص
(١٧٩)
عدم الفرق بين المسلم والكافر
٢٣٠ ص
(١٨٠)
عدة ممن لا يقطع
٢٣٠ ص
(١٨١)
يقطع الاجير لو أحرز من دونه والضيف
٢٣١ ص
(١٨٢)
يقطع الزوج والزوجة لو سرق مال زوجته أو زوجها
٢٣٢ ص
(١٨٣)
حكم ما لو ادعى السارق الهبة أو الاذن أو الملكية
٢٣٢ ص
(١٨٤)
من شرائط المسروق بلوغه ربع دينار ذهبا خالصا مسكوكا بسكة المعاملة
٢٣٣ ص
(١٨٥)
تقطع في خاتم وزنه سدس وقيمته ربع
٢٣٧ ص
(١٨٦)
حكم ما لو سرق قميصا قيمته أقل وفيه نصاب لايعلمه
٢٣٧ ص
(١٨٧)
لو أخرج السارق بعض المتاع من الحرز وبقي بعضه
٢٣٨ ص
(١٨٨)
لو أخرج نصابا من حرزين
٢٣٩ ص
(١٨٩)
من شرائط المسروق كونه محرزا
٢٣٩ ص
(١٩٠)
حكم سرقة ستارة الكعبة أو من الجيب والكم
٢٤٠ ص
(١٩١)
لاقطع في ثمرة الشجرة ولا على من سرق عام مجاعة
٢٤١ ص
(١٩٢)
لا قطع على سارق الجمال والاغنام في الصحراء
٢٤٢ ص
(١٩٣)
لو نقب بيته الذي آجره وأخرج مال المستأجر قطع
٢٤٤ ص
(١٩٤)
حكم ما لو سرق الوقف مع مطالبة الموقوف عليه
٢٤٤ ص
(١٩٥)
لو سرق باب الحرز
٢٤٥ ص
(١٩٦)
لو سرق المال من الباب المفتوح مع حراسة المالك
٢٤٦ ص
(١٩٧)
لو سرق الكفن
٢٤٧ ص
(١٩٨)
لو نبش ولم يأخذ عزر
٢٤٩ ص
(١٩٩)
حكم ما لو تكرر النبش وفات الحاكم
٢٥١ ص
(٢٠٠)
حكم ما لو سرق اثنان نصابا
٢٥١ ص
(٢٠١)
لو أخرج النصاب دفعتين
٢٥٢ ص
(٢٠٢)
لو أحدث ما ينقصه من النصاب
٢٥٢ ص
(٢٠٣)
هل يقطع لو قال المسروق منه للسارق هو لك وأنكره السارق؟
٢٥٣ ص
(٢٠٤)
حكم ما لو قال السارق هو ملك شريكي في السرقة
٢٥٣ ص
(٢٠٥)
لو قال العبد هو ملك سيدي
٢٥٤ ص
(٢٠٦)
يقطع لو سرق من الودعي ونحوه وبسرقة مباح الاصل كالحطب والماء بعد الاحراز
٢٥٤ ص
(٢٠٧)
وجوب قطع الاصابع الاربع من اليد اليمنى وتترك الراحة والابهام
٢٥٥ ص
(٢٠٨)
لو تكررت السرقة
٢٥٨ ص
(٢٠٩)
لوكانت له إصبع زائدة في إحدي الاربع
٢٥٨ ص
(٢١٠)
لو قطع الحداد اليسار عمدا اقتص منه
٢٥٨ ص
(٢١١)
لو لم يكن له يمين
٢٥٩ ص
(٢١٢)
حكم ما لو كان له يمين فذهبت قبل القطع
٢٦١ ص
(٢١٣)
لو كان السارق عديم اليد والرجل
٢٦٢ ص
(٢١٤)
لو كان له كفان
٢٦٢ ص
(٢١٥)
ثبوت السرقة بالبينة والاقرار مرتين
٢٦٣ ص
(٢١٦)
لو رد المكره على الاقرار السرقة
٢٦٧ ص
(٢١٧)
لو رجع عن إقراره بعد الاقرار مرتين فلا يسقط القطع
٢٧١ ص
(٢١٨)
استحباب حسم محل القطع بالزيت
٢٧٥ ص
(٢١٩)
استحباب حسم محل القطع بالزيت
٢٧٧ ص
(٢٢٠)
لو شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاصة
٢٧٧ ص
(٢٢١)
يشترط في الشهادة التفصيل
٢٧٨ ص
(٢٢٢)
لو سرق ولم يقدر عليه فسرق ثانيا
٢٧٨ ص
(٢٢٣)
لو شهدت البينة فقطع ثم شهدت بعده باخرى
٢٧٩ ص
(٢٢٤)
لا تقطع اليد إلا بعد مطالبة المالك المال المسروق
٢٨١ ص
(٢٢٥)
لو وهبه المال أوعفا عن القطع قبل المرافعة سقط
٢٨١ ص
(٢٢٦)
حكم ما لو أعاده إلى احرز قبل المرافعة
٢٨١ ص
(٢٢٧)
عدم سقوط حد السرقة بتكذيب السارق نفسه
٢٨٢ ص
(٢٢٨)
لو ادعى ما يخفى على الشهاد كالاتهاب
٢٨٢ ص
(٢٢٩)
لا يقبل إقرار العبد في القطع
٢٨٣ ص
(٢٣٠)
استحباب التعريض للانكار للحاكم
٢٨٤ ص
(٢٣١)
لافرق في القطع بين الذكر والانثى والحر والعبد والمسلم والكافر
٢٨٤ ص
(٢٣٢)
اذا قصد بسرقة آنية الذهب كسرها
٢٨٥ ص
(٢٣٣)
لو سرق ما وضع في القبر غير الكفن
٢٨٥ ص
(٢٣٤)
بيان ماهية المحارب
٢٨٦ ص
(٢٣٥)
ثبوت المحاربة بالبينة والاقرار مرة
٢٨٨ ص
(٢٣٦)
اللص محارب
٢٨٩ ص
(٢٣٧)
هل يشترط كون المحارب من أهل الريبة؟
٢٩٠ ص
(٢٣٨)
هل يشترط قوته على الاخافة؟
٢٩٠ ص
(٢٣٩)
الطليع ليس بمحارب وبيان المراد منه
٢٩١ ص
(٢٤٠)
بيان عدة لاقطع عليهم وليسوا بمحاربين
٢٩١ ص
(٢٤١)
في كيفية حد المحارب قولان أحدهما التخيير
٢٩٢ ص
(٢٤٢)
ثانيهما الترتيب
٢٩٤ ص
(٢٤٣)
لو تاب المحارب قبل أن يقدر عليه فهل يسقط الحد؟
٢٩٨ ص
(٢٤٤)
لو فقد أحد العضوين اقتصر على الاخر
٢٩٩ ص
(٢٤٥)
لو قتل للمال اقتص منه إن كان كفوا
٢٩٩ ص
(٢٤٦)
لو عفا الولي قتل حدا وإن لم يكن كفوا
٢٩٩ ص
(٢٤٧)
لو قتل لا للمال فأمره إلى الولي
٢٩٩ ص
(٢٤٨)
لو جرح للمال اقتص الولي
٣٠٠ ص
(٢٤٩)
للانسان أن يدفع عن نفسه وماله مع عدم التخطي
٣٠٠ ص
(٢٥٠)
المدفوع هدر والدافع شهيد
٣٠١ ص
(٢٥١)
لو يبدأ الدافع إلا مع القصد
٣٠٢ ص
(٢٥٢)
حكم ما لو قطع الدافع يد المحارب مدبرا
٣٠٢ ص
(٢٥٣)
لو وجد مع زوجته أو غلامه أو جاريته من يناله دون الجماع فهو هدر
٣٠٥ ص
(٢٥٤)
لصاحب الدار زجر من يطلع
٣٠٥ ص
(٢٥٥)
لو تلفت الدابة الصائلة بالدفع فلا ضمان
٣٠٧ ص
(٢٥٦)
لو انتزع يده فسقطت أسنان العاض فلا ضمان
٣٠٧ ص
(٢٥٧)
حكم ما لو افتقر دفع الصائل إلى الجرح
٣٠٨ ص
(٢٥٨)
يضمن الزحفان العاديان
٣٠٨ ص
(٢٥٩)
لو اختلفا في ادعاء الدفع تحالفا
٣٠٩ ص
(٢٦٠)
لو أكرهه الامام بالصعود أو النزول فالضمان على بيت المال
٣١٠ ص
(٢٦١)
لو أدب زوجته أو ولده ضمن الجناية
٣١١ ص
(٢٦٢)
حكم ما لو أمر صاحب الغدد بقطعها فسرت الجناية
٣١١ ص
(٢٦٣)
لو ادعى القاتل أن المقتول أراد قتله أو بضعه
٣١٢ ص
(٢٦٤)
الارتداد قطع الاسلام من مكلف بفعل أو قول
٣١٣ ص
(٢٦٥)
لا عبرة بردة الصبي والمجنون والمكره والسكران
٣١٤ ص
(٢٦٦)
حكم ما لو كذب المرتد الشاهدين بالردة
٣١٤ ص
(٢٦٧)
لو ادعى الاكراه في الردة قبل
٣١٥ ص
(٢٦٨)
لو أكره الكافر الحربي على الاسلام قبل منه
٣١٦ ص
(٢٦٩)
لو صلى المرتد بعد ارتداده لم يحكم بإسلامه
٣١٧ ص
(٢٧٠)
المرتد الفطري هو المولود على الاسلام أو أنعقدت نطفته حال إسلام أحد أبويه
٣١٨ ص
(٢٧١)
المرتد الملي هو الذي أسلم عن كفر ثم كفر
٣١٨ ص
(٢٧٢)
المرتد الفطري يترتب عليه أحكام بمجرد الارتداد
٣١٩ ص
(٢٧٣)
حكم المرتد الملي
٣٢٢ ص
(٢٧٤)
ولد المرتد الذي حصل قبل ارتداده بحكم المسلم في الجملة
٣٢٨ ص
(٢٧٥)
حكم الولد الذي تولد من مسلمة وأبوه مرتد
٣٣١ ص
(٢٧٦)
للحاكم الحجر على أموال المرتد الملي
٣٣٤ ص
(٢٧٧)
المرأة المرتدة لا تقبل مطلقا
٣٣٦ ص
(٢٧٨)
حكم ما لو تكرر الارتداد الملي
٣٣٧ ص
(٢٧٩)
حكم ما يتلفه المرتد في دار الاسلام أو دار الحرب
٣٣٧ ص
(٢٨٠)
لو جن بعد الارتداد
٣٣٩ ص
(٢٨١)
لو تزوج المرتد بمسلمة أو كافرة لم يصح
٣٣٩ ص
(٢٨٢)
بيان كلمة الاسلام
٣٣٩ ص
(٢٨٣)
وجوب التنبيه على من جحد عموم نبوته صلى الله عليه وآله
٣٤٠ ص
(٢٨٤)
حكم ما لو قتل المرتد مسلما عمدا
٣٤١ ص
(٢٨٥)
حكم ما لو قتل من يعقتد بقاء المرتد على ارتداده ثم بان انه قد تاب
٣٤٢ ص
(٢٨٦)
لو طلب المرتد الملي رفع شكوكه وشبهته
٣٤٤ ص
(٢٨٧)
يملك المرتد الملي ما يكتسبه حال ردته
٣٤٦ ص
(٢٨٨)
حكم من وطأ دابة مأكولة اللحم
٣٤٩ ص
(٢٨٩)
ثبوت وطء البهيمة بالبينة أو الاقرار
٣٥٦ ص
(٢٩٠)
يقتل واطئ البهيمة مع تخلل التعزير في الثالثة أو الرابعة
٣٥٦ ص
(٢٩١)
وطء الميتة كالحية ويغلظ في عقوبة الواطئ
٣٥٦ ص
(٢٩٢)
هل يثبت وطء الميتة بما يثبت به الزنا؟
٣٥٨ ص
(٢٩٣)
اللائط بالميت كاللائط بالحي ويغلظ عقوبته لو لم يوقب
٣٥٩ ص
(٢٩٤)
يعزر المستمني بيده وطريق ثبوته
٣٦٠ ص
(٢٩٥)
اكفالة في حد ولا شفاعة في إسقاطه ولا تأخير
٣٦٢ ص
(٢٩٦)
حكم دية المقتول حدا
٣٦٣ ص
(٢٩٧)
حكم ما لو ظهر فسق الشاهدين بعد الحد
٣٦٥ ص
(٢٩٨)
حكم ما لو أجهضت الحامل خوفا بعد إنفاذ الحاكم
٣٦٦ ص
(٢٩٩)
حكم ما لو أمر الحاكم بالحد بالضرب أزيد من الحد
٣٦٦ ص
(٣٠٠)
سراية الحد غير مضمونة
٣٦٧ ص
(٣٠١)
ذكر أقسام الجنايات
٣٧١ ص
(٣٠٢)
تعريف جناية العمد
٣٧١ ص
(٣٠٣)
تعريف جناية شبه العمد
٣٧٣ ص
(٣٠٤)
هل قتل العمد يحصل بقصد الفعل فقط؟
٣٧٣ ص
(٣٠٥)
ذكر أسباب قتل العمد الذي يحصل بالمباشرة أو التسبيب
٣٨٢ ص
(٣٠٦)
حكم ما لو قدم إليه طعاما مسموما فأكله عالما
٣٨٥ ص
(٣٠٧)
حكم ما لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فأكله
٣٨٥ ص
(٣٠٨)
لو حفر بئرا في طريق ودعا غيره مع الجهل فوقع فمات
٣٨٦ ص
(٣٠٩)
حكم ما لو داوى جرحه بسم مجهز
٣٨٧ ص
(٣١٠)
لو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت
٣٨٧ ص
(٣١١)
لو ألقاه إلى أسد أو أغرى العقور به أو أنهشته حية
٣٨٨ ص
(٣١٢)
لو جرحه وعضه الاسد فسرتا
٣٨٨ ص
(٣١٣)
لو شارك قتله اثنان أحدهما لايقتص منه
٣٨٩ ص
(٣١٤)
لو ألقاه مكتوفا في مسبعة
٣٨٩ ص
(٣١٥)
لو حبس الجائع حتى مات جوعا
٣٩٠ ص
(٣١٦)
المباشر أقوى من السبب
٣٩١ ص
(٣١٧)
قد يغلب السبب على المباشر كقتل القاضى مع شهادة الزور وقد يكون بالعكس
٣٩٣ ص
(٣١٨)
لو اعتدل السببب والمباشر فالقصاص على المباشر
٣٩٤ ص
(٣١٩)
لو أكرهه على صعود شجرة فزلق
٣٩٦ ص
(٣٢٠)
لو قال اقتلني وإلا قتلتك
٣٩٦ ص
(٣٢١)
لو اجتمع المباشر مع مثله قدم الاقوى منهما
٣٩٧ ص
(٣٢٢)
لو جرحه حتى جعله كالمذبوح فقتله آخر
٣٩٨ ص
(٣٢٣)
لو قطع أحدهما يده من الزند وقطع الاخرأيضا يده من المرفق
٣٩٨ ص
(٣٢٤)
لو قطع أحدهما يده وقتله آخر
٣٩٩ ص
(٣٢٥)
لو قطع مريضا مشرفا
٣٩٩ ص
(٣٢٦)
لو أمسك واحد وقتل ثان
٣٩٩ ص
(٣٢٧)
لو قهر الصبى والمجنون فالقصاص على القاهر
٤٠٠ ص
(٣٢٨)
يتحقق الاكراه فيما دون النفس فقط
٤٠٠ ص
(٣٢٩)
لو اجتمع سببان ضمن من سبق
٤٠١ ص
(٣٣٠)
لو نصب سكينا في بئر محفورة في الطريق فوقع في البئر فقتله السكين فالضمان على الحافر
٤٠٢ ص
(٣٣١)
لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه ضمن
٤٠٣ ص
(٣٣٢)
لو قال مزق ثوبك وعلي ضمانه أو ألق متاعك
٤٠٣ ص
(٣٣٣)
لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه مع الركبان
٤٠٤ ص
(٣٣٤)
لو قال للمميز اقتل نفسك فقتل نفسه فلا شيء على الملزم
٤٠٤ ص
(٣٣٥)
إذا أكره شخص عاقلا مميزا على قتل نفسه فلا شيء على المكره
٤٠٥ ص
(٣٣٦)
لو علم ولي الدم التزوير في الشهادة وكذب الشهود
٤٠٥ ص
(٣٣٧)
لو جرحه اثنان فاندمل جرح أحدهما وسرى الاخر فقتله
٤٠٥ ص
(٣٣٨)
وجوب كفارة الجمع بقتل العمد العدوانى مع القصاص
٤٠٦ ص
(٣٣٩)
لو عفا عن القصاص
٤٠٩ ص
(٣٤٠)
لو مات قاتل العمد قبل الاقتصاص منه
٤١١ ص
(٣٤١)
لو هرب القاتل ولم يسلم نفسه
٤١٣ ص
(٣٤٢)
تؤخر الحامل حتى تصنع وترضع
٤٢٠ ص
(٣٤٣)
لو ادعت التي وجب عليها القصاص الحمل
٤٢١ ص
(٣٤٤)
لايضمن المقتص سراية القصاص
٤٢٢ ص
(٣٤٥)
يصدق في دعوى الخطأ مع اليمين
٤٢٢ ص
(٣٤٦)
ثبوت القصاص في الطرف أيضا كالنفس
٤٢٣ ص
(٣٤٧)
كيفية القصاص
٤٢٣ ص
(٣٤٨)
اجرة القصاص على بيت المال
٤٢٥ ص
(٣٤٩)
لا يحكم بالقصاص مع الاشتباه
٤٢٥ ص
(٣٥٠)
وارث القصاص والدية وارث المال
٤٢٦ ص
(٣٥١)
استحباب إحضار عارفين للامام عند الاستيفاء
٤٢٨ ص
(٣٥٢)
هل يجب إذن الحاكم إذا كان مستحق القصاص واحدا؟
٤٢٩ ص
(٣٥٣)
وجوب الاتفاق عند تعدد المستحق القصاص
٤٣٠ ص
(٣٥٤)
حكم ما لو كان المستحق صغيرا
٤٣١ ص
(٣٥٥)
حكم ما لو اختلف رأى المتعددين في القصاص والدية
٤٣١ ص
(٣٥٦)
لو أراد مريد الاقتصاص وادعى على البعض الاخر من شركائه في استحقاق القصاص العفو عن القاتل             
٤٣٣ ص
(٣٥٧)
لو اقتص الوكيل في الاقتصاص بعد علم العزل فعليه القصاص
٤٣٦ ص
(٣٥٨)
لو عفا مقطوع اليد فقتله القاطع
٤٣٧ ص
(٣٥٩)
لو برئ بعد الاقتصاص في النفس مع ظن الموت
٤٤١ ص
(٣٦٠)
يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مع اتحاد الجاني
٤٤٣ ص
(٣٦١)
تدخل دية الطرف في دية النفس مع اتحاد الجاني
٤٤٦ ص
(٣٦٢)
لو اشترك من لايقتص منه مع من يقتص منه
٤٤٧ ص
(٣٦٣)
لو اشترك جماعة في قتل واحد
٤٤٧ ص
(٣٦٤)
لو قتله امرأتان
٤٥١ ص
(٣٦٥)
لو قتله ثلاث
٤٥٣ ص
(٣٦٦)
لو قتله رجل وامرأة
٤٥٣ ص
(٣٦٧)
لو قتله حر وعبد
٤٥٣ ص
(٣٦٨)
لو قتله عبد وامرأة
٤٥٥ ص
(٣٦٩)
في كل موضع يجب فيه الرد يقدم الرد على الاستيفاء
٤٥٦ ص
(٣٧٠)
بيان ما يحصل به الشركة في القتل
٤٥٧ ص
(٣٧١)
لو قطع شخص يد واحد وقتل آخر
٤٥٧ ص
(٣٧٢)
لو اقتص من قاطع يديه ثم سرت جراحته
٤٥٨ ص
(٣٧٣)
لو قطع يهودي يد مسلم فسرت جراحته فمات
٤٥٩ ص
(٣٧٤)
لو اقتص الرجل من يد المرأة ثم سرت جراحته
٤٦٠ ص
(٣٧٥)
لو قطع يده ورجله فاقتص ثم سرت جناية المجنى على حتى مات
٤٦٠ ص
(٣٧٦)
لو اقتص من قاطع اليد ثم مات المجنى عليه بالسراية ثم الجاني
٤٦٢ ص
(٣٧٧)
لو قتل الحر حرين
٤٦٤ ص
(٣٧٨)
لو قتل العبد حرين دفعة
٤٦٥ ص
(٣٧٩)
لو قطع الحر يمين رجلين
٤٦٦ ص
(٣٨٠)
لو قطع يد ثالث قيل الدية وقيل الرجال
٤٦٧ ص
(٣٨١)
لو قتل العبد عبدين
٤٦٨ ص
(٣٨٢)
لو قتل عبدا لاثنين واختار أحدهما المال
٤٦٩ ص
(٣٨٣)
لو قتل عشرة أعبد عبدا
٤٧٠ ص
(٣٨٤)
لو طلب مولى المقتول الدية ورضي موالي القتلة
٤٧١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٦٨ - لو رد المكره على الاقرار السرقة

.................................................................................................

______________________________________________________

السرقة ، فإن وجود المال عنده ومجيئه به أعم من السرقة ، إذ قد يكون عنده أمانة أو وجده مطروحا ، أو يكون له فجاء مكرها أو غير ذلك من الاحتمالات الكثيرة.

ويؤيده بناء الحدّ على التخفيف والتحقيق والاحتياط.

قال في الشرح : والقطع فتوى النهاية [١] ، والقاضي ، والصهرشتي ، وصاحب الجامع والمصنف في المختلف ، قال : لانه ثبت سرقته لوجود المال عنده فوجب (فيجب ـ خ) الحدّ كوجوبه على مقي‌ء (تقيأ ـ خ) الخمر لوجود سببه وهو الشرب وهو برهان انّي وفيه نظر لأنّ وجود المسبّب أعم من وجود السبب والعام لا يدلّ على الخاص ، والمسبب في القي‌ء مساو لسببه ، لاستحالة القي‌ء بدون الشرب ، والإكراه أمر خارج عن حقيقة السبب.

ثم احتج بحسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام في مضروب على السرقة فجاء بعينها أيقطع؟ قال : نعم ، وإذا اعترف ولم يأت بها فلا قطع ، لانه اعترف على العذاب [٢] ثم قال :

ولك ان تقول : إنّ الإكراه هنا ليس على الإتيان بالسرقة على الإقرار فكان الإتيان بها اختيارا فجرى مجرى الإتيان بها ابتداء فيقطع وقال الفاضل والمحقق والامام المصنف في أكثر كتبه : لا يقطع لانه مكره فدخل (فيدخل ـ خ) تحت عموم قوله : (رفع) [٣] وعلى ما قلنا يظهر الجواب ، وأفاد شيخنا عميد الدين ان الرواية تدل على انه يكفي في الإقرار بالسرقة مرّة كقول الصدوق ، ولقائل أن يقول : ان الإقرار المعتبر بمرّتين مع عدم مجيئه بعينها لحصول الشك فيه وهنا لا شك فيه على انه قد روى الحسن بن محبوب في الصحيح ، عن أبي أيوب عن الفضيل قال :


[١] يعني الشيخ وعبد العزيز بن البرّاج ، وسليمان بن الحسن الصهرشتي صاحب كتاب قبس المصباح مختصر مصباح المتهجّد ، ويحيى بن سعيد صاحب كتاب جامع الشرائع.

[٢] الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٩٧.

[٣] راجع الوسائل باب ٣٧ حديث ٢ من أبواب قواطع الصلاة ج ٤ ص ١٢٨٤.