مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٢٢ - يشترط في السارق أخذه من الحرز هتكا وما يتفرع عليه
.................................................................................................
______________________________________________________
فقال النبي صلّى الله عليه وآله : اقطعوا يده ، فقال صفوان : يقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم ، فقال ، انا أهبه (فانا ـ ئل) له فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : فهلا كان قبل ان ترفعه اليّ؟ قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع اليه؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن العفو قبل ان ينتهي الى الامام؟ فقال : حسن [١].
هذه تدلّ على كون العفو حسنا وان كان المعفو عنه فاسقا.
وانّ العفو بعد الرفع ، لا ينفع.
وانّ الامام والنبي (صلوات الله عليهما) فيه سواء.
ولعلّ الرداء كان يسوى نصاب القطع ، وتحقيق ذلك سيجيء.
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يقطع السارق في كلّ شيء بلغ قيمته خمس دينار ان سرق من سوق أو زرع (أو ضرع ـ خ) أو غير ذلك [٢].
وحملها الشيخ (تارة) على التقيّة من جهة اشتمالها على خمس دينار و (تارة) على انّه قد تكون هذه مختصة بمن يرى الإمام المصلحة في القطع في خمس دينار ، وقال : فيكون ذلك نهاية ما يقتضي (ما يقتص ـ خ) ولا يقتصّ بأقلّ من ذلك.
وأيّده بما رواه محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ادنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحدّ الذي لا يكون القطع في دونه : ويقطع فيه وفيما فوقه [٣].
فلو لم يكن إجماع على شرط الحرز لأمكن القول بعدمه.
وعلى تقدير الاشتراط ، فهو المتعارف بمعنى انّه كلّ موضع يقال : انّه حرز
[١] الوسائل باب ١٧ حديث ٢ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٢٩.
[٢] الوسائل باب ٢ حديث ١٢ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٥.
[٣] الوسائل باب ٢ حديث ١٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٤٨٥.