مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٥٨ - ثبوت التعزير بكل تعريض بما يكرهه المواجه
.................................................................................................
______________________________________________________
أدب؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حدّ الزاني وهو صاغر ، قلت : فان رضيت المرأة الحرّة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال : لا يضرب ، ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأوّل [١] ، كذا في الكافي.
وفي التهذيب بدلها (أمه) (الأمة ـ ئل) ، وهو الأصح.
هذا أيضا في غير المواجه وغير الكلام ، ومن [٢] المواضع التي عيّن فيها التعزير.
وفي مضمونها تأمّل ، وفي سندها جهالة ، وإرسال وهو صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا [٣] وفي مضمرة إسحاق وسماعة وأبي بصير : انّ آكل الربا بعد البيّنة يؤدّب [٤].
وفي رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام : انّه قال : آكل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير عليه (عليهم ـ ئل) أدب ، فإن عاد أدّب وليس عليه حدّ [٥].
ورواية أبي مخلد السّراج ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل دعى آخر ، ابن المجنون فقال له الآخر : أنت ابن المجنون فأمر الأوّل ان يجلد صاحبه عشرين جلدة ، وقال له : اعلم انّه ستعقب (مستعقب ـ ئل) مثلها عشرين فلمّا جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين ،
[١] الوسائل باب ٤٩ حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٤١٥.
[٢] عطف على قوله قدّس سرّه في غير المواجه يعني هذا من المواضع التي إلخ.
[٣] سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم.
[٤] راجع الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٨١ وفيه وسماعة عن أبي بصير بدل (وأبي بصير).
[٥] الوسائل باب ٧ حديث ٣ من أبواب بقيّة الحدود ج ١٨ ص ٥٨١.