قضاء الاشتياني - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥٢
معلوم لكل متتبع في الاخبار الواردة عنهم وأما عدم حكمه بعلمه في حق من يظهر الاسلام ويبطن الكفر في الاحكام المذكورة وغيرها مثل عدم حكمه بنجاستهم وبعدم معاشرتهم فمسلم لكن لا دلالة فيه لى عدم جواز الحكم فيما نحن بصدده أما أولا فلاحتمال أن يكون الموضوع فيها في صدر الاسلام هو مجرد اظهار الاسلام وإن علم كونه مخالفا للاعتقاد لا الاظهار المعلوم موافقته للباطن أو المحتمل ما في المتأخر عنه وهذان الجوابان يظهران من كلام السيد أيضا فيما ذكره في الجواب عن المستدل وأما ثانيا فلاحتمال كون عدم حكمه بعلمه في الموارد المذكورة وأشباهها مما ثبت فيها عدم حكمه علمه فيها لاجل مراعات مصلحة عامة غالبة على مصلحة الواقع فيرتفع الحكم الواقعي فعلا من حيث مزاحمة مصلحته بما هي أقوى منها فلانا لا ندعي استحالة عدم الحكم بالعلم بأن يرفع اليد عن الواقع كن في نسبة (تسمية خ) هذا العلم بالحكم من حيث ملاحظته شأنا لا فعلا ولا يكاد يخفى عليك الفرق بين هذا وسابقه لان ذلك مبني على عدم الحكم في الواقع لان الموضوع فيه بحسب الواقع هو إظهار لاسلام وإن تجرد عن الاعتقاد بالجنان وهذا مبني على وجوده بحسب الواقع لكنه ارتفعت فعليته لمصلحة من المصالح العامة الغالبة على مصلحة الواقع والفرق بينهما بين غايته وواضح نهايته.
وبهذا الذي ذكرنا هنا تعرف النظر فيما استدل به جماعة على اسلام العامة العمياء خذلهم الله منهم لمحقق (قدس سره) على ما حكى عنه الاستاد العلامة دام ظله العالي من أنا نعلم بمعاشرة الائمة (عليهم السلام) معهم وعدم حكمهم بنجاستهم فيعلم من ذلك بعدم كفرهم فإن عدم حكم الائمة بنجاستهم لا يدل لى عدم كفرهم لاحتمال كفرهم بحسب الواقع لكنهم لم يحكموا بنجاستهم لمصلحة من المصالح العامة كيف وإنا نعلم بمعاشرتهم (عليهم السلام) مع الصابئين مع الاتفاق على كفرهم حتى ممن لا يرى كفر لعامة فلا بد من الجواب بما ذكرنا ثم لا يخفى عليك ان ذا الدليل الذي ذكره المستدل لعدم الجواز أخص من المدعى حيث انه لا يمنع من عمل الامام بعلمه فيما لو كان حاصلا من الاسباب المتعارفة لا أن يتمسك بالاجماع على عدم الفرق هذا مجمل القول في قضاء الامام (عليه السلام) بعلمه.
قوله وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس قطعا وفي حقوق الله على قولين أصحهما القضاء لخ أقول تحقيق القول في هذا الفرع يعلم مما ذكرنا في الفرع السابق جوازا ومنعا لكن نزيد هيهنا وضيحا وتنقيحا ونقول انه بعد ما ثبت أحكام مختلفة للموضوعات الواقعية بالخطابات التفصيلية قد خوطب بها الحكام على ما هو - المفروض كقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقوله عالى الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما ماة جلدة إلى غير ذلك وفرض علمهم بتحقق تلك الموضوعات على ما هو المفروض يجب عليهم ترتيب آثار تلك لموضوعات وإلا لم يكن الآثار آثارا تلك الموضوعات هذا خلف وأما قيام البينة مثلا على عدم كون من علم بكونه شارب الخمر شاربا للخمر فلا يوجب خروجه عن ذلك الوصف العنواني لان البينة لا تأثير لها في الموضوعات الواقعية اية الامر وجوب ترتيب آثار الواقع عليها ما لم يعلم خطئها أو كذبها كساير الطرق الشرعية المقررة في الموضوعات والمجعولة في الاحكام لان غير العلم لا يعقل أن يجعل في مقابل العلم بالخلاف وهذا حصل ما ذكرنا في بيان الاصل في الفرع السابق هذا مضافا إلى انعقاد الاجماع على الجواز في المقام أيضا على ما نقل عن جماعة المعتضد بما ذكرنا من الشهرة المحققة وهو الحجة في المسألة إلى ما ذكره جماعة من استلزام عدم القضاء فيه فسق الحاكم أو يقاف (انقلاب خ) الحكم وهما معا باطلان وذلك لانه إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا مثلا ثم جحد كان القول قوله مع يمينه فإن حكم بغير لمه وهو استحلافه وتسليمها إليه لزم الاول وإلا لزم الثاني لا لموجب يوجبه واستلزامه أيضا عدم وجوب انكار المنكر وعدم وجوب اظهار الحق مع امكانه وهو أيضا باطل فتعين العمل بعلمه أما زومه فواضح وأما بطلانه فأوضح هذه خلاصة ما قالوا أو يقال في المقام وعليك بالتأمل التام فلا تغتر بكلمات بعض الاعلام فإن الحق أولى بالاتباع وأحرى بالقبول.