قضاء الاشتياني - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٤٩
احتمال الضرر بالتصرف باحتمال الضرر بالبقاء فقد عرفت فساده غير مرة.
عاشرها قوله ويدل على ما ذكرنا أيضا شهادة الحال برضاء الميت اه وجه النظر انه أية فائدة في تحقق رضاء الميت بعد كون التركة متعلقة لحق الغير والقياس بما ذكره من الامثلة مما لا وجه له كما لا يخفى وأما ادعاء رضاء الغريم بالتصرف لمثل ذلك الوارث كما ادعاه بعد هذا ففي حيز المنع فامتنع.
حادي عشرها قوله والاجماع الذي يظهر من المسالك اه وجه النظر فساد الحمل الذي ذكره إذ من المعلوم شمول كلامهم له نعم لا يبعد دعوى خروج ما ذكره الاستاد العلامة عن الفرض من كلامهم فراجع تأمل حتى يظهر لك حقيقة الامر.
ثاني عشرها قوله وحينئذ فالدليل على الجواز في الفاضل على ما قابل الدين إنما هو الاصل اه وجه النظر فيه ان مقتضى الاصل على القول بعد انتقال الفاضل إلى الورثة على ما بنى عليه المستدل هو عدم جواز التصرف وأما التمسك بحديث نفي الحرج فلا معنى له على القول بعدم الانتقال مضافا إلى تطرق المنع إلى صغراه لدفع الحرج باداء الدين فتأمل.
ثالث عشرها قوله إلا ظاهر كلام الشرايع في الفطرة اه وجه النظر ما سيجئ من عدم ظهروه فيما ذكره (قدس سره) وأما المحقق الاردبيلي فقد عرفت انه ذكر ذلك احتمالا لا جزما إلى غير ذلك مما يمكن ان يورد عليه وعليك بالتأمل فيما ذكرنا من الايرادات بعين الانصاف مجتنبا عن العصبية والاعتساف فإن الحق أحق أن يتبع ولا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال فإن الجواد قد يكبو هذا حاصل القول في جواز التصرف وعدمه في الدين المستوعب.
وأما الكلام في الدين الغير المستوعب فيقع تارة بالنظر إلى ما قابل الدين وأخرى بالنظر إلى الفاضل وأما الكلام في الجهلة الاولى فهو بعينه الكلام في الدين المستوعب على القول بالانتقال وعدمه لان حكم ما قابل الدين واحد سواء فرض جميع التركة أو بعضها.
وأما الكلام بالنسبة إلى الجهة الثانية أي الفاضل عن الدين فقد عرفت انه أيضا يقع في مقامين أحدهما ما إذا قلنا بعدم الانتقال بالنسبة إلى ما قابل الدين ثانيهما ما إذا قلنا بانتقاله إيضا مثل الفاضل.
أما الكلام في المقام الاول فنقول انه قد ذهب جماعة فيه إلى جواز التصرف ونفوذه قبل اداء الدين وهو مختار العلامة في باب الحجر من القواعد حيث قال بعد الحكم بعدم جواز التصرف في التركة بعد تعلق الحق بها ما هذا لفظه فهل يشترط استغراق الدين إشكال أقربه ذلك فينفذ تصرف الولي في الزائد عن الدين فإن تلف الباقي قبل القضاء ضمن انتهى وذهب جماعة أخرى إلى عدم الجواز وهو مختار العلامة (رحمه الله) أيضا في باب الارث حسبما عرفت من كلامه سابقا وهذا هو الاقوى.
لنا ان مقتضى بقاء ما قابل الدين على حكم مال الميت عدم جواز تصرف الورثة بالتصرف الاتلافي فيه على ما عرفت تفصيل القول فيه في الدين المستوعب ولما لم يكن ما تعلق به الدين وما قابله جزء معينامن لتركة إذ لا أولوية لبعض على بعض في اختصاص التعلق به فلا يجوز تصرفه في الكل لان كل ما يريد التصرف فيه من اجزاء التركة لا يعلم كونه هو الفاضل من التركة لاحتمال كونه هو المقابل للدين لاحتمال تلف الباقي فيكون الدين متعلقا بما وقع التصرف فيه واقعا فهذا التصرف موجب لضياع حق الغرماء أو ايقاعه في معرض الضياع وبتقرير آخر انه كما لم يجز التصرف في كل جزء من التركة في الدين المستوعب من حيث تعلق الحق به يقينا