قضاء الاشتياني - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٩٨
لوحظ بالنظر إلى استشهاده (صلوات الله عليه) وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين فهو وإن دل على ارادة العموم منه حسبما عرفت غير مرة فينزل منزلة اللفظ إلا ان من المعلوم ان غاية ما يستكشف منه عمومه لمورد الاستشهاد لا مطلقا والقول بأنه لا بد أن يجعل بمنزلة الكبرى الكلية يشمل غيره فاسد جدا اللهم إلا أن يقال بدلالته على الترجيح بالاكثرية في الفرض بعد تسليم اختصاصه بالداخل والخارج بالاولية القطعية فتأمل.
وأما رواية سماعة فيمكن منع دلالتها على تقديم الاكثرية في المقام من وجهين أحدهما المنع من ترجيح استناد الانتفاء إلى انتفاء بعض اجزاء العلة التامة في صورة انتفاء جميعها في زمان واحد سيما إذا ان أحدها سببا والآخر شرطا فإن السبب بدون الشرط لا تأثير له شيئا (إلا شأنا خ) وهذا بخلاف عدم المانع فإنه شرط في الاقتضاء الفعلي دون الثاني حسبما هو قضية التحقيق المحقق في محله عند المحققين ثانيهما انا نسلم ما ذكر الا انا نمنع من كون الرواية من مقولته فإنها غير مشتملة على أدات الشرط حتى تدل على كون الاستواء في العدد سببا والاستواء في العدالة شرطا غاية ما هناك انه لا بد أن يكون له مدخل في الحكم بالقرعة لما قد عرفت مرارا من ان الخصوصيات المذكورة في نقل فعل الامام الماضي (عليه السلام) لو لم يكن لها مدخلية لم يكن وجه لتخصيصها بالذكر من بين الخصوصيات الغير المتناهية فإذا الثابت من الرواية مجرد مدخلية الاستواء في العدد الاكثرية (الاكثرية خ) في الحكم بالقرعة كما ان الثابت من الخارج مدخلية الاستواء في العدالة أيضا في الحكم المذكور هذا مجمل القول في وجه القول بتقديم الاكثرية.
وأما وجه القول بتقديم الاعدلية كما نسب إلى المشهور فلم نقف على ما يعتد به إلا المرسل المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) على تقدير قرائة عدلت أو اعتدلت بمعنى عدلت وهو كما ترى مضافا إلى انه يرد عليه ما ورد على وجه القول بتقديم الاكثرية فراجع فإذا الحق هو التوقف في مادة التعارض والرجوع إلى القرعة هذا مجمل القول في المقامين الاولين.
وأما الكلام في المقام الثالث وهو الافتقار إلى انضمام الحلف على كل من تقديري القرعة والترجيح بالاكثرية والاعدلية فيقع في مقامين أحدهما في الافتقار إليها في مورد القرعة ثانيهما في الافتقار إليها في صورة الترجيح.
أما الكلام في المقام الاول فملخصه انا ان قدمنا اخبار القرعة على اخبار التنصيف من حيث ترجيح الادلة وجعلنا وجه القرعة هو الاخبار الواردة في الباب فلا إشكال في الحكم بافتقار اليمين ممن خرجت باسمه القرعة لانه قضية الجمع بين الاخبار حسبما عرفت تفصيل القول فيه وإن جعلنا الوجه في القرعة هو عموماتها بعد تعارض أخبار التنصيف وأخبار القرعة وتساقطهما وصيرورة العمومات مرجعة فقد يقال بعدم الافتقار إلى انضمام اليمين لان مقتضاها رفع الاشكال بعد القرعة فلا معنى للقول بتوقف القضاء على انضمام اليمين.
لكن الذي صرح به الاستاد العلامة دام ظله مرسلا إياه ارسال المسلمات توقف الحكم بالقرعة على التقدير المذكور أيضا على انضمام اليمين أما أولا فلان عمومات القرعة على النهج المذكور لا جابر لها في المقام وأما ثانيا فلان مقتضى الجمع بينها وبين الاخبار الحاصرة لميزان القضاء في البينة واليمين هو الحكم بالقرعة مع اليمين هذا ملخص ما ذكره دام ظله.
وهو مما لا ريب فيه إن كان الاقراع على ما في بعض أخبار القرعة من انه يقرع على أيهم يصير اليمين لا بمعنى ان هنا من عليه يمين واقعا ولا نعلمه فنعينه بالقرعة حسبما قد يتوهم لانا نعلم بانتفاء هذا المعنى في