قضاء الاشتياني - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٤٧
كلام الشرايع في الفطرة ويظهر وجود القول به من المسالك وظاهر كلام الاردبيلي في آيات الاحكام والشيخ أحمد الجزايري في آيات الاحكام.
فالدليل على عدم الانتقال هو ظاهر الآية والخبران وغير ذلك مما مر وأما التصرف وعدمه فقد فصلناه وبيناه انتهى ما أردنا نقله من كلامه رفع في الخلد مقامه.
وفيه مواضع للنظر لا بأس بالاشارة إلى جملة منها وإن كان الحاذق يقف عليها من ملاحظة ما ذكرنا في معنى الآية وغيره.
أحدها ما ذكره (رحمه الله) في معنى قوله تعالى من بعد وصية من قوله يعني يعتبر أولا من المال بقدر الوصية والدين ويفرض خارجا عن المال الخ ووجه النظر فيه انك قد عرفت سابقا في معنى الآية من ان المراد من قوله من بعد وصية اه ليس بتقدير الافراز والاخراج ولا بتقدير الاداء والايفاء إلى غير ذلك بل المراد منه بعد عدم الدين حسبما عرفت من أن نسبة البعدية إنما هي باعتبار وجوده.
ومن هنا يظهر أيضا فساد قوله بعد ذلك وأما عدم اعطائهم شيئا إذا لم يبق شئ اه فإن الظاهر من هذا الكلام انه اختص مورد الآية ومعناها بما إذا كان هناك دين غير مستوعب للتركة فالآية غير شاملة لما لم يكن هناك دين أصلا أو كان ولكن كان مستوعبا.
توضيح الفساد انه اما أن يجعل الآية مسوقة لبيان تأخر رتبة الارث عن الدين حسبما بنينا عليه الاستدلال سابقا كما هو مضمون قوله يبدء بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث فهي حينئذ تجامع مع وجود الدين مستوعبا وغير مستوعب وعدمه وتشمل جميع الصور وهذا المعنى مبني على جعل قوله من بعد وصية اه بمعنى بعد عدمهما سواء كانا موجودين أو لا واما ان يجعل معنى قوله من بعد وصية اه بعد عدمهما اللاحق المسبوق بوجودهما على ما هو مقتضى التحقيق نظرا إلى ظاهر الآية فالآية على هذا التقدير تشمل ما إذا كان الدين مستوعبا أو لم يكن مستوعبا.
نعم لا تدل بالدلالة اللفظية على حكم ما إذا لم يكن هناك دين أصلا لكنه أيضا يفهم منها بعد ملاحظة كون القيد واردا مورد الغالب فإنه قل انسان مات ولم يكن عليه دين أصلا فالآية على كل تقدير تشمل ما إذا ان الدين مستوعبا ولا وجه لاخراجه إلا توهم كون الآية مسوقة للقسمة الفعلية وهو توهم فاسد بارد وبالجملة قد عرفت ان حاصل معنى الآية ان ملكية الانصباء أو استقرارها موقوفة على انتفاء الدين وعدمه وهو يجمع مع استغراق الدين وعدمه ولا وجه لتخصيصه بالثاني أصلا.
ثانيها قوله وقد يحتمل ان يكون المراد من الآية ان هذه الانصباء إنما تثبت للارحام اه وجه النظر انه اما أن يلاحظ الانصباء بالنسبة جميع المال مع قطع النظر عن ملاحظة الدين والوصية أو يلاحظ بالنسبة إلى المقدار الزايد عن الدين والوصية فعلى الاول لا يعقل اتساع المال للانصباء ضرورة ورود النقص على التركة بعد ملاحظة الدين والوصية فكيف يعقل ملاحظة الانصباء منها وعلى الثاني لا يعقل عدم اتساع المال لها عد فرض عدم استغراق الدين لانه كل ما يفرض بقائه بعد الدين والوصية يمكن أن يلاحظ الانصباء بالنسبة إليه فلا معنى لقوله بأن يفضل عنها ما يساوي الانصباء وهذا ظاهر بعد أدنى تأمل.
ثالثها قوله فيصير المخصص مجملا والمخصص بالمجمل لا حجية فيه اه وجه النظر فيه انه اما ان يكون المراد بالمخصص بالفتح في المقام صدر الآية التي فيها المخصص بالكسر واما أن يكون المراد به العمومات