قضاء الاشتياني - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٣٤
ما يصدق عليه المعنى الاول ولا عكس.
وأما بناء على ما هو المختار من عدم اعتبارها من باب الظن بل من باب التعبد فيكون النسبة عموما من وجه لصدقهما على الظاهر المعتبر كاليد وعدم صدق الثاني على من كان قوله موافقا لاصالة البرائة أو الاستصحاب وعدم صدق الاول على من كان قوله موافقا للظاهر الغير المعتبر.
ثالثها ما ذكره بعض ويستفاد من كلام المصنف أيضا حسبما صرح به بعض مشايخنا من ان المدعي من كان قوله مخالفا لاحدهما على سبيل مانعة الخلو والمنكر من كان قوله موافقا لاحدهما على سبيل مانعة الخلو ويعلم النسبة بينه وبين القولين السابقين بأدنى تأمل.
رابعها ما اختاره جمع من ان المدعي من ترك لو ترك أو يخلى وسكوته فهما عبارتان عن معنى والمنكر على خلافه قال الاستاد العلامة دام ظله ان المراد منه ان المدعي هو الذي يهمل لو ترك الخصومة أي يعمل على خلاف قوله فيصير قوله متروكا والمنكر من لا يترك لو ترك أي يعمل على طبق قوله لو لم يتكلم أيضا فهذا المعنى بهذا التفسير يرجع إلى المعنى الاول.
ثم ذكر ان المراد منه ليس ما قد سبق إلى كثير من الاوهام من ان المدعي هو الذي لا يطالب بشئ لو ترك الخصومة وترك بحاله والمنكر هو الذي يطالب لو ترك الخصومة ولا يترك بسكوته لان المطالبة بالجواب وعدمها من احكام المدعي والمنكر فلا يمكن أن يعرفا به وإلالزم الدور الظاهر.
لا يقال ان المراد من هذا التعريف لو كان هو التعريف الاول فما وجه جعله تعريفا مستقلا في قباله مع ان ظاهر كثير من الاصحاب جعلهما مقابلين.
لانا نقول نفس الاختلاف في التعريف لا يدل على كون المعرف مختلفا فيه بينهم فيكون اختلافهم اختلافا معنويا بل الدال عليه دلالة نفس التعاريف على الاختلاف المعنوي وإلا فاختلافهم إنما يكون بحسب التعبير إذ الاختلاف في التعريف باللوازم لملزوم واحد من حيث ظهور اللزوم في البعض في نظر بعض المعرفين بالنسبة إلى بعض آخر وبالجملة ربما ترى اختلاف العلماء في التعريف من ان من المعلوم عدم اختلافهم بحسب المعنى فمجرد الاختلاف في التعريف لا يكشف عن شئ هذا ملخص ما ذكره دام ظله في بيان المراد عن هذا التعاريف.
ولكنه لا يخفى عليك ان الظاهر من التعريف المذكور الذي لا يرتاب فيه كل من نظر إليه ليس ما استظهره دام ظله بل المراد منه ان المدعي هو الذي لا يتعرض له لو ترك الخصومة والمنكر من يتعرض له لو تركها ولا يخلى وسكوته والمراد من التعرض وعدمه ليس هو المطالبة بالجواب شرعا وعدم المطالبة به حتى يقال انه يستلزم الدور بل المراد منه هو التعرض العرفي وعدم التعرض العرفي فلا يستلزم دورا أصلا وقد صرح بما ذكرنا في معنى التعريف جمع من الاصحاب منهم الشهيد في الدروس حيث قال في مقام بيان مادة الافتراق بين لتعريف الثاني وهذا التعريف ما هذا لفظه وتظهر الفائدة في مثل دعوى الزوج تقارن الاسلام قبل المسيس والمرئة تعاقبه فعلى الظاهر الزوج مدع وعلى التخلية هي لانها لو سكتت لم يتعرض لها الزوج واستمر النكاح انتهى كلامه وهو كما ترى صريح فيما ذكرنا وإليه يرجع أيضا كلام الشهيد في المسالك فراجع إليه.
ثم انه ذكر الاستاد العلامة انه لو لم يكن المراد من التعريف المذكور ما ذكرنا للزم الانتقاض بمدعي الصحة في البيع السلم مثلا فإنه لو ترك الخصومة ترك ولم يطالبه مدعي الفساد بشئ إذا فرض أخذه الثمن وهذا