قضاء الاشتياني - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٤٧
المني في الثوب المشترك وكذا غير الصلاة مما لا يجوز على الجنب من الاعمال مع علمه إجمالا بان أحدهما جنب في الواقع وبالجملة مخالفة العلم الاجمالي في نظير المقام فوق حد الاحصاء ولا مانع عنها وتفصيل القول فيه محرر في الاصول والمتكفل له على وجه الكمال رسالة حجية الظن من مصنفات شيخنا الاستاد العلامة.
فإن قلت هب ان العلم الاجمالي لا يكون بمجرده مانعا لكن المانع موجود من غير جهته وهو ان - التفاسخ لو كان ظاهريا من حين التحالف فكيف يجامع هذا مع القول بعدم جواز المقاصة بعد الحلف كما اتفقت عليه كلمتهم واستفاضت الاخبار عليه لان معنى التفاسخ الظاهري بقاء كل من المالين في ملك مالكه وإن كان واقعيا كما هو قضية ظاهر كلمات الاكثرين فهو وإن سلم عن المحذور الوارد على التقدير الاول إلا انه خلاف مقتضى أدلة التحالف لان غاية ما تقتضيها سقوط الدعوى مع الطرفين لا خروج المال عن ملك مالكه الواقعي.
قلت ما ذكر من المحذور لا يصلح مانعا لان لنا أن نختار التفاسخ الظاهري كما عليه جماعة ونلتزم بجواز المقاصة في الفرض لعدم منافاتها لما دل على حرمتها بعد اليمين وإن كان الحالف في الواقع مبطلا لان هذه المقاصة من قضية نفس تصديق اليمين فلا يكون لها تناف مع ما دل على وجوب تصديق الحالف والتقاص الذي اقتضى هذا الدليل حرمته هو الذي كان منافيا لتصديق الحالف وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في طي بعض كلماتنا السابقة فراجع إليه هذا كله فيما لو حلف كل منهما.
وأما لو نكلا عن اليمين فيمكن التفكيك بين المقام وهو صورة وجود البينة لهما وبين الصورة الآتية و هي ما لم يكن لاحدهما بينة فنكلا عن الحلف بأن نحكم بالتفاسخ فيما سيأتي حيث ان نكول كل منهما عن الحلف مطلقا نكول عن اليمين المردودة أيضا فيكون بمنزلة يمين المنكر فيسقط حقه حسب ما ورد في جملة من الاخبار بخلاف النكول في المقام فإنه ليس النكول عن اليمين المردودة بل هو نكول عن اليمين التي توجهت إليه بمقتضى العمومات فيمكن أن يقال بعدم إيجابه سقوط الحق الموجب للتفاسخ فيمكن الحكم فيه بعد النكول منهما بالتنصيف أو الايقاف.
هكذا ذكره الاستاد العلامة ثم أورد عليه بأنا ذكرنا سابقا ان معنى قولهم سقط حقه ليس هو السقوط رأسا بل السقوط من جهة عدم الميزان الشرعي فراجع إليه هذا وأنت خبير بالاشكال في اصل تمامية الفرق و ما ذكره من التنصيف ضرورة ان الكلام في المقام إنما هو من حيث التداعي في العقد ولا معنى للحكم بالتنصيف فيه كما لا يخفى.
ثم ان الذي ذكرنا كله من الفرق في قضية الاصل الاولي بين التداعي في الاملاك والمقام إنما هو ملخص ما ذكره الاستاد العلامة وإلا قد عرفت فيما مضى من كلماتنا انه لا مانع من إعمال الاصل الاولي بالنسبة إلى التداعي في الاملاك أيضا وان أردت الوقوف عليه فراجع إليه هذا كله بالنظر إلى قضية الاصل الاولي.
واما بالنظر إلى الدليل الوارد والاخبار الخاصة فالذي يقتضيه التحقيق تبعا لاهله هو كون الميزان بعد تعذر القضاء بالبينات في المقام القرعة لما ورد من الاخبار المستفيضة الواضحة الدلالة عليها وقد تقدم كرها في باب تعارض البينات في الاملاك فراجع إليه والمفروض عدم المعارض لها في المقام فيجب الاخذ بها والحكم بمقتضاها ودعوى اختصاصها بالتداعي في الاملاك مما يقضى قضية ظاهرها بفسادها.
ثم بعد القرعة هل يفتقر إلى انضمام اليمين ممن خرجت باسمه فإن حلف فهو وإلا فيحلف صاحبه أو لا يفتقر إلى ذلك بل يحكم بها مجردة عن اليمين وجهان من اشتمال أكثر أخبار القرعة عليها وانها جزء للميزان