قضاء الاشتياني - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٦٩
المفهوم له ففيه انما المحقق في محله انه لا يشترط في حمل المطلق على المقيد مما له مفهوم بل الوجه فيه شئ آخر ذكره الاصوليون في تلك المسألة يطول بذكره وإن كان قد ذكر بعض لاصحاب كون الوجه فيه ان له مفهوم وإن كان وصفا نظرا إلى قيام الاجماع على افادته الانتفاء عند الانتفاء فيما إذا كان قيدا للمطلق لكنه فاسد جدا لما قد ذكر في محله وإن كان مراده ان في الحكم الانتفاء عند الانتفاء بحسب الواقع يشترط كون المقيد مما له مفهوم وإن لم يكن شرطا في مسألة حمل المطلق عليه نظرا إلى عدم ابتنائه على ذلك بل على مجرد الحكم باختصاص الحكم المستفاد من لمطلق على المقيد وإن لم يكن دالا على اختصاص سنخ لحكم عليه حسبما ذكر في محله ففيه ان هذا مسلم لكن الحكم بالتوقف أو عدم القبول من حيث عدم ثبوت العدالة ليس متوقفا على ذلك بل يكفى فيه دم الدليل على ثبوت طريق إلى احراز العدالة في صورة الشك لما قد عرفت من كفاية ذلك فافهم واغتنم والله العالم.
قوله وتثبت مطلقة الخ أقول قد عرفت سابقا الكلام في معنى العدالة والفسق وما يثبتان به في الجملة إنما الكلام في المقام في كيفية ثبوتهما بالبينة والتكلم فيها أيضا يقع في مقامين حدهما في الاحتياج إلى ذكر السبب وعدمه فيهما على التفصيل الذي سيأتي الاشارة إليه ثانيهما في العبارة التي يقع التزكية بها من قوله عدل أو عدل لي وعلي أو غيرهما مما ستقف عليه.
أما الكلام في المقام الاول فنقول انهم قد اختلفوا فيه على أقوال أحدها وهو المشهور بينهم كفاية الاطلاق في لتعديل والجرح ثانيها عدم كفايته فيهما بل لا بد من ذكر السبب والتفسير ثالثها كفايته في التعديل دون الجرح وهذا هو المشهور بينهم رابعها عكس ذلك وهو كفايته في الجرح دون التعديل وهو المحكي ن العلامة في بعض كتبه خامسها التفصيل بين كون المزكي والجارح عالمين بالسبب وعدمه فيكفي لاطلاق في - الاول دون الثاني سادسها التفصيل بين ما لو كان الشاهد والحاكم موافقين في المذهب أو مخالفين فيكفي الاطلاق في الاول دون الثاني ولك أن لا تجعل هذا قولا في المسألة من حيث جوعه إلى القول المشهور.
وقبل التعرض لذكر أدلة الاقوال وبيان صحتها وسقمها ينبغي الاشارة إلى ما ذكره الاستاد العلامة دام ظله في المقام من الاشكال على القوم في مبنى المسألة وهو انهم قد كروا في وجه وجوب ذكر السبب في الجرح أو فيه وفي التعديل كون المذاهب فيما يوجب الجرح والتعديل ختلفة فلعل الجارح مثلا قد اتكل في الحكم بفسق الشاهد على شئ لا يوجبه عند الحاكم فلا بد من البيان ليعمل القاضي على اجتهاده ولهذا ذكروا انه لا يحتاج إلى ذكر السبب فيما لو كان الجارح الحاكم متفقين في الرأي هذاكلامهم وهو كما ترى إذ لا مدخل ولا أثر لمذهب الجارح والحاكم في الحكم بالجرح مثلا أصلا سواء كانا متفقين في الرأي أو مختلفين وإنما المناط فيه هو مذهب المجروح و المزكى سواء كان الحاكم والمزكي موافقين له في المذهب أو مخالفين ضرورة كون الموجب لفسق المكلف هو مخالفته لمقتضى تكليفه بحسب ما أدى إليه رأيه أو تقليده ولعدالته عدم مخالفته لمقتضى كليفه كذلك سواء كان بمقتضى تكليف الغير غير عاص في الاول وعاصيا في الثاني أو لا مثلا إذا أدى رأي مجتهد إلى حرمة العصير العنبي فشربه يكون فاسقا واقعا لخروجه عن طاعة الله سواء ان مذهب غيره على الحلية أو الحرمة وإذا أدى رأيه إلى الحلية فشربه لا يضر في عدالته سواء كان عند يره حلالا أو حراما لانه ما عصى الله بحسب ما أدى إليه ظنه لواجب العمل والا صح أن يحكم كل مجتهد بفسق مجتهد آخر مخالف له في الرأي وهذا مما يشهد الضرورة ببطلانه فإذا فرضنا