قضاء الاشتياني - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٦٧
ولو في الجملة ومن المعلوم ان الحكم بتحقق اليد عرفي لا يتبع مالكية الدار وعدمها فما ذكره الاولون هو مقتضى الاصل الاولي بالنسبة إلى غير ما في يدهما حقيقة كاللباس ونحوه نعم ما ذكره في استفادة المطلب من الروايات في غاية المتانة إلا ان عدم العمل بها سيما مع استثناء الميزان ونحوه في بعضها يوجب الوهن فيها فتأمل.
قوله لو مات الاب المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم اسلام اه أقول لا يخفى عليك ان ما ذكره من باب مجرد المثال ضرورة انه لا فرق في الحكم المذكور بين كون المورث الاب وغيره فحينئذ لا يخلو إما أن يكون اريخ اسلام المختلف في زمان اسلامه مع تاريخ موت المورث كلاهما مجهولين وإما أن يكون تاريخ الموت معلوما وتاريخ الاسلام مجهولا وإما أن يكون الامر بالعكس.
لا إشكال عندنا وعند كل من تعرض للمسألة حسب ما حكي في كون القول في الصورتين الاوليين قول المتفق على اسلامه زمان الموت لانه مقتضى أصالة عدم اسلام الآخر في زمان موت المورث فيثبت تمام الارث للمتفق على اسلامه مع حلفه على نفي علمه ان ادعى عليه العلم بناء على ما هو المشهور من اشتراط دعوى العلم فيما يكون الميزان فيه اليمين على نفي العلم ولا يعارضها في الصورة الاولى أصالة عدم تقدم الموت على الاسلام لانه لا يترتب عليها أثر إلا على القول باعتبار الاصول المثبتة الغير الثابت عندنا لان الذي يترتب عليه الاثر هو كون الموت مؤخرا عن الاسلام وبعده ومن المعلوم ان هذا لا يجوز اثباته بالاصل المذكور على ما عرفت ومثل هذا لا يجري في الاصل الجاري في الطرف المقابل لان مجرد عدم اسلام الابن في زمان موت المورث الذي هو عين المستصحب يكفي في الحكم بعدم استحقاقه للارث لانه عبارة عن استحقاق القريب من قريبه شيئا بموته وانتقال المال منه إليه بواسطة موته بشرط كونه مسلما فالسبب هو الموت عن قريب مسلم فمجرد عدم الاسلام في زمان الموت يكفي في الحكم المذكور من غير احتياج إلى شئ.
ومحصل ما ذكرنا في المقام انا قد ذكرنا في الاصول غير مرة بل في الفقه أيضا بحسب اقتضاء المقام انه كلما تعارض الاصل في حادثين شك في تقدم أحدهما على الآخر مع عدم معلومية تاريخ أحدهما فلا بد من أن يلاحظ ان الاثر الشرعي هل يترتب على عدم كل منهما في زمان وجود الآخر أو على تأخر كل منهما وجودا عن الآخر أو على عدم أحدهما في زمان وجود الآخر ففي الاول لا إشكال في وقوع التعارض وفي الثاني لا إشكال في عدم اعتبارهما بالنسبة إلى هذا الاثر إلا على القول باعتبار الاصول المثبتة فيصير كالاول وفي الثالث يؤخذ بالاصل الذي يترتب الحكم الشرعي على نفس مجريه وهو عدم وجوده في زمان وجود الآخر ولا يعارض بالاصل الذي لم يترتب الحكم الشرعي على مجريه بل على تأخره عن وجود الحادث الآخر ففي هذا المقام لا يحكم بوقوع المعارضة بينهما كما لا يخفى على الفطن هذا ملخص ما يستفاد من كلامهم في المقام.
واستشكل فيه بعض مشايخنا بان ذلك إنما يتم على تقدير كون الاسلام شرطا في الارث لا كون الكفر مانعا حيث قال ولكن قد يشكل الاول بل والثاني بناء على ان أصالة تأخر الحادث لا تفيد تأخر نفس المدعى به عن نفس الآخر المعلوم تاريخه بأن ذلك يقتضي عدم الحكم باسلامه قبل موت الاب وذلك لا يكفي في نفي الارث المقتضى له نفس الولدية والكفر والرق مانعان لا الاسلام والحرية شرطان حتى يكفي فيه عدم تحقق الشرط انتهى كلامه.
وتحقيق القول وتفصيله في المقام على وجه يرفع غواشي الاوهام عن وجه المرام يقتضي التكلم في المقامين أحدهما في توريث المختلف في زمان اسلامه وعدمه ثانيهما في اثبات كون جميع الارث للمتفق