قضاء الاشتياني - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٤٨
فتحمل عليه مطلقاتها مضافا إلى انه قضية الجمع بين العمومات الحاصرة وأدلة القرعة من العمومات والخصوصات ومن عدم توجه اليمين في المقام لعدم ترتب فايدة على النكول عنها إذ المفروض انه لو نكل صاحبه عنها أيضا لا يقضى عليه بمجرد النكول منه إذ ليس هي نكول المنكر حتى يقضى عليه بنكوله.
لانا وإن ذكرنا ان كلا من المدعيين في المقام منكر أيضا إلا ان من المعلوم ان الحكم بتوجه الحلف عليه ليس من حيث انكاره لفرض اقامتها البينة على دعواه فلا معنى لاحلافه بل من جهة التعبد والاخبار الخاصة أو العامة بعد الجمع بينهما أو أخبار القرعة من العمومات والخصوصات والقول بأن خروج القرعة باسمه يجعله منكرا أو ان القرعة إنما هي لتعيين الحالف منهما كما تخيله بعض فلا معنى لعدم اعتبار اليمين يعلم الحال فيه مما ذكرنا سابقا.
والذي يكشف عن عدم كون اليمين في المقام من حيث الانكار الحاصل من القرعة كما قد يتوهم اتفاقهم ظاهرا على عدم كفاية الحلف على النفي في المقام واتفاقهم عليها في غيره كما في ذي اليد وغيره وإن ذكر جماعة كفاية اليمين على الاثبات في ذي اليد أيضا فالمتعين حينئذ الرجوع إلى عمومات القرعة والقضاء بها من دون احتياج إلى انضمام شئ والقول بأنه يقرع أولا ويحكم بالافتقار إلى انضمام اليمين ثم إن نكلا عن اليمين يقرع ثانيا ويقضى بالقرعة مجردة قد عرفت ما فيه فيما سبق فراجع هذا مجمل القول في المقام الاول وهو ما لو أقام كل منهما بينة على ما يدعيه وأما الكلام في المقام الثاني وهو ما لو لم يقم أحدهما بينة فالذي يقتضيه النظر وفاقا لاكثر أهل النظر هو الحكم بالتحالف في المقام لما قد عرفت من الاخبار الخاصة الدالة على ان اليمين على من أنكر والاخبار العامة الحاصرة لميزان القضاء في البينة والايمان فإن حلفا أو نكلا فيحكم بالتفاسخ وإن حلف أحدهما دون الآخر يقضى للحالف منهما على غيره وقد عرفت بعض ما يتعلق بالمقام من الكلام فيما تقدم وحكي عن الشيخ (رحمه الله) في الخلاف القول بالقرعة في المقام أيضا لما دل عموما على ان كل مشكل فيه القرعة ويمكن النظر فيه بأنه بعد دلالة الادلة التي قدمناها على وجوب الرجوع إلى اليمين في المقام لا يبقى مجال للشبهة والاشكال حتى يحكم بالقرعة من جهة عموماتها وهذا أمر واضح لا سترة فيه إنشاء الله وأما الكلام في المقام الثالث وهو ما لو كانت لاحدهما بينة دون الآخر فالامر فيه واضح والله العالم بحقايق الاحكام.
قوله وقيل القول قول المؤجر والاول أشبه لان كلا منهما مدع اه أقول لا يخفى عليك إن ظاهر كلمات الاصحاب كما يعلم من الرجوع إليها في المقام وفي باب الاجارة عدم الفرق بين ما إذا كان الاختلاف والتنازع في مال الاجارة أو العين المستأجرة في الحكم بكون مدعي الناقص منكرا في كلتا الصورتين أو الحكم بالرجوع إلى القرعة والتحالف عدا ما يظهر من المصنف في الكتاب حيث انه تردد في الصورة السابقة واستظهر القرعة في المقام وما حكى عن العلامة في التحرير من الجزم بالفرق.
والذي يقتضيه النظر الدقيق عدم الفرق بينهما ولهذا ذكر في المسالك ان الفرق بينهما بعيد وأضاف إليه بعض مشايخنا ان تعليله هو التحالف لا القرعة لان كون كل منهما مدعيا ومنكرا في صورة عدم وجود البينة يوجب المصير إلى التحالف كما لا يخفى هذا.
ووجه الفرق الاستاد العلامة دام ظله وفاقا لبعض مشايخنا بأن الاختلاف إذا كان في العين المستأجرة يمكن أن يقال برجوع الامر إلى التنازع في المتبائنين لان تمليك البيت في ضمن الدار ليس تمليكا مستقلا