قضاء الاشتياني - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٤٣
على ذلك في ترجيح البينات وغير ذلك ويأتي ما يدل عليه انتهى كلامه.
ولا يخفى عليك وجه ما ذكره من التوجيهين الاولين سيما الاول منهما لان مرجعه إلى عدم جواز الشهادة بالاستصحاب في صورة التداعي مع انك قد عرفت ان القدر المتيقن من أدلة جواز الشهادة بالاستصحاب والقضاء بها إنما هو في صورة المعارضة فما ذكره مما لا معنى له ولا ينطبق على كلام أحد بل ظاهر كلمات الاصحاب خلافه وأما ما ذكره أخيرا فمرجعه إلى ما ذكرنا من جواز الشهادة بمقتضى الاستصحاب والقضاء بها في صورة المعارضة وعدمه في غير الصورة هكذا ذكره الاستاد العلامة فتأمل.
قال الشهيد (رحمه الله) في جملة كلام له ما هذا لفظه وقيل قد يكون ذكر السبب قادحا في الشهادة كما لو قال اعتقد ان هذا ملكه بالاستصحاب وإن كان في الحقيقة مستندا إلى الاستصحاب وكذا لو صرح بأن هذا ملكه علمته بالاستفاضة وهذا ضعيف لان الشرع جعل الاستفاضة من أسباب التحمل فكيف يضر ذكرها وإنما يضر ذكر الاستصحاب إن قلنا به لانه يؤذن بشكه في البقاء ولو أهمل ذكره وأتى بصورة الجزم زال الوهم ولو قيل بعدم الضرر أيضا كان قويا انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
وقال في موضع آخر من الكتاب المعتبر في علم الشاهد حال التحمل ولا يشترط استمراره في كثير من الصور كالشهادة بدين أو ثمن مبيع أو ملك لوارث مع إمكان أن يكون قد دفع الدين وثمن المبيع وباع المورث وكالشهادة بعقد بيع أو إجارة مع إمكان الاقالة بعد والمعتمد في هذه الصور إنما هو الاستصحاب اما الشهادة على النسب والولاء فإنها على القطع لامتناع انتقالهما وكذا الشهادة على الاقرار فإنه اخبار عن وقوع النطق في الزمان الماضي اما الشهادة بالوقف فإن منعنا بيعه فهي من قبيل القطع انتهى كلامه.
وقال في طي قاعدة أخرى بعد كلامه الذي ذكرنا أولا ما هذا لفظه والحق الصريح ان الشاهد إذا ذكر السبب واقتصر عليه لم تسمع شهادته لان هذه الاسباب إنما تصح الشهادة بهذا إذا أفادت الشهادة القطع ولم يتعرض له الشاهد هنا وإن ذكر السبب وقال انا أشهد بصورة القطع لم يضر ذكر السبب وكذا لو صرح وقال ستند شهادتي السبب المعين الذي حصل لي منه القطع أو الذي يجوز الشهادة به وكان من أهل المعرفة فإنه يسمع الشهادة في الصورتين انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه وقد يتوهم منه انه مناف لما ذكره سابقا وهو توهم فاسد يظهر وجهه بالتأمل.
قوله إذا اتفقا على استيجار دار معينة شهرا معينا واختلفا في الاجرة اه أقول إذا اختلف للمتداعيان في عقد فلا يخلو إما أن يكون لكل واحد منهما بينة على ما يدعيه أو لا يكون لاحدهما بينة عليه أو يكون لاحدهما بينته دون الآخر كما في الاختلاف في الاملاك فلا بد في المقام من التكلم في حكم كل واحد من هذه الاقسام.
وليعلم أولا انه قد يشتبه كون التداعي في العقد أو الملك من حيث كون متعلق الدعوى ذا جهتين كما في التداعي في عقد الاجارة فيما فرضه المصنف من المثال وغيره فلا بد من أن يلاحظ ان مصب الدعوى منهما هل هو العقد أو الملك فقد يعلم ان المقصود من اختلافهما هو أخذ الزائد من مال الاجارة والفرار عنه بحيث لا غرض لهما إلا ذلك كما في الاغلب وقد يعلم ان المقصود من اختلافهما هو اثبات كل منهما ما يدعيه من العقد الخاص لتلعق غرض له بحيث لا غرض لهما إلا ذلك وقد لا يعلم شئ منهما أما الاول فلا إشكال في خروجه عن حل الكلام فإن مجرد ذكر السبب في التداعي لا يخرج الفرض عن التداعي في الاملاك بعد فرض كون المقصود الاصلي هو اثبات المسبب وهذا أمر واضح قد نبهنا عليه في غير موضع من كلماتنا السابقة وأما الثاني فداخل في الفرض