قضاء الاشتياني - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٣٧
منكرا دعوى ملزمة يترتب عليها فائدة مقصودة والبينة على اليد السابقة مما يلزم شيئا على ذي اليد بالنسبة إلى هذه الدعوى فلا بد من الحكم بسماعها هذا ملخص ما أفاده دام ظله من التحقيق والتفصيل.
وفيه مضافا إلى ان الظاهر من كلماتهم هو القضاء بالبينة على اليد السابقة لا قلب الدعوى حتى من كلام الفاضل في الكتابين أيضا لانه وإن كان ربما يظهر منهما في بادى النظر ما ذكره الاستاد العلامة إلى ان مقتضى التأمل فيهما موافقتهما لغيرهما في المراد من السماع في المقام ان البينة على اليد السابقة لا تنفع في شئ أصلا حتى بالنسبة إلى جعل المدعي منكرا لان المقصود إن كان هو الحكم بكونه منكرا في الزمان السابق وقبل الدعوى فمن المعلوم انه لا يترتب عليه شئ أصلا وإن كان المقصود هو الحكم به في زمان الدعوى فمن العلوم عدم مطابقتها للمدعى كما لا يخفى والتشبث بذيل استصحاب الحاكم والاتصال بحبله مما لا يجدي في شئ والقول بأن نفس البينة على اليد السابقة يلزم شيئا على المدعى عليه بخلاف البينة على الملكية مما لم يفهم له معنى لانك قد عرفت ان المنكرية قبل الدعوى مما لا يجدي في شئ أصلا نعم لا إشكال في سماع البينة على اليد السابقة بضميمة قولها ولا أعلم لها مزيلا شرعيا سواء كان المقصود القضاء بها أو غيرها لانها مطابقة لدعوى حسب ما عرفت تفصيل القول فيه فهذا الفرض خارج عن محل البحث هذا مضافا إلى انه قد يتأمل في سماع دعوى كون المدعي منكرا فتأمل.
فتلخص من جميع ما ذكرنا ان استصحاب الحاكم فيما لا يترتب الزام على مجرد البينة على الملكية السابقة مما لا يسمن ولا يغني من جوع نعم لا إشكال في سماع البينة على الملكية الانية ولو بضميمة الاستصحاب أو على الملكية السابقة مع ضميمة قولها ولا أعلم لها مزيلا التي ترجع إلى الشهادة على الملكية الانية بضميمة الاستصحاب كما تقدم تفصيل القول فيه.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان هنا إشكالا ربما يورد على ما ذكرنا لم أعلم سبق غير الاستاد العلامة إليه وهو ان الاستصحاب في مقابل اليد الفعلية إن كان معتبرا أو لم يحكم بحكومة اليد عليه فلم لا يجوز استناد الحاكم إليه وإن لم يكن معتبرا في مقابلها مستندا إلى الحكومة المذكورة فكيف تسمع شهادة من يعلم استناده إليه أو يصرح بالاستناد وكيف يجوز شهادته مع ان النسبة بين مقام العمل ومقام اداء الشهادة اما هو الاعم مطلقا كما هو الحق بمعنى ان كلما يجوز الاستناد إليه في مقام أداء الشهادة يجوز عمل الشاهد عليه ولكن لا عكس ولهذا لا تسمع الشهادة على الشهادة أو التساوي كما هو قضية كلام جماعة هذا ملخص ما ذكره الاستاد العلامة من الاشكال.
وتفصى عنه بما حاصله المنع من اعتبار اليد في مقابل الدعوى مع العلم بكون دعوى المدعي موافقة للواقع في زمان وعدم الملازمة بين جواز استناد الشاهد إلى الاستصحاب في الشهادة واستناد الحاكم إليه في القضاء.
توضيح ذلك على سبيل الاجمال والاختصار بحيث لا يورث الملال ولا يبقى في المقام بعده شبهة ولا إشكال بعون الملك المتعال هو انه لا ريب عند ذوي الافهام المستقيمة ان اعتبار اليد وكونها دليلا على الملك ليس من باب أصالة الصحة في تصرف المسلم كما توهمه جماعة وعليه كان بنائنا أيضا في سالف الزمان ولا معنى السلطنة وإلا لم يكن معنى للحكم بالملكية من جهتها فيما لا يجري فيه الصحة والفساد ولا السلطنة كما في يد اللقيط فإنها ليس لها صحة وفساد وتسلط ومع ذلك يحكمون بكونه مالكا لما احتوت عليه يده بلا إشكال بل من باب ظهورها في الملكية الناشى من الغلبة في الايدي وهذا الظهور من الظواهر المعتبرة عند أهل العرف والعقلاء قد امضاه الشارع أيضا من جهة ما يراه من المصالح كما في أكثر الطرق الشرعية في الاحكام والموضوعات.