قضاء الاشتياني - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٠٦
من الاصحاب إليه غير الشيخ (رحمه الله) وذهب بعض بل جماعة منهم الحلي مما عرفت من كلامه إلى مساواتهما.
استدل للمشهور في المشهور بأن الزائدة تثبت الملك في وقت لا تعارضها الاخرى فيه وإنما تتساقطان في محل التعارض دون السابق الذي لا معارض لها فيه والاصل في الثابت دوامه ولهذا له المطالبة بالنماء في ذلك الزمان ممن تصرف فيه لانه ملك لا معارض له فيه فيجب استدامته وأن لا يثبت لغيره ملك إلا من جهته هذا ملخص ما ذكروه.
وحاصله يرجع إلى ان المرجح بعد تعارض البينتين في مورده استصحاب بقاء الملكية للذي شهدت بينته بالقدم الذي وجد من البينة التي لا معارض لها فإن التي تشهد بالقدم سليمة عن معارضة التي شهدت بالحال بالنسبة إلى الزمان الزائد فيكون القضاء حينئذ حقيقة بالبينة بضميمة الاستصحاب لا أن يكون المرجع الاصل كما قد يتوهم في معنى كلام المشهور بمعنى كون القضاء به مستقلا مع تساقط البينتين عن رأس فيكون هو الميزان للقضاء في الفرض حتى يقال بأنه لا دليل على جواز القضاء بالاصل بل مقتضى العمومات الحاصرة عدمه والمفروض ان أحدا لم يلتزم باليمين في الفرض حتى يقال بأن القضاء بها إذ لا معنى لاجراء الاصل بعد الحكم بتساقط - البينتين حتى في غير مورد التعارض لما قد عرفت من أن تحقق الاصل إنما هو من البينة القديمة من جهة سلامتها عن المعارض بالنسبة إلى الزمان الزائد فلا معنى للحكم بوجوده مع انتفائها.
ومن هنا يظهر فساد ما قد يتوهم من كون الوجه لتقديم البينة القديمة عندهم الترجيح بالاصل لا الرجوع إليه بعد التساقط في مادة التعارض وجه الفساد ما عرفت من عدم وجود الاصل في المقام مع قطع النظر عن البينة القديمة حتى ترجح به هذا.
وأورد عليه بوجوه أحدها ما قد يستفاد من كلام بعض مشايخنا طيب الله رمسه ويختلج ببالي الفاتر ونظري القاصر من ان ما ذكروه مبني على التبعيض في البينة القديمة بالنسبة إلى الزمانين وهو مما لا يدل عليه أدلة تصديق البينة بل قد يقال ان مقتضاها عدم جوازه وفيه ان التبعيض الذي دل الدليل على عدم جوازه هو التبعيض في مورد التعارض بأن يعمل بإحدى البينتين في بعضه وبالاخرى في بعضه الآخر كالتنصيف في العين التي تداعياها رجلان أقام كل منهما بينة سواء على كونها ملكه لان هذا النحو من التبعيض لا يجامع القول باعتبار البينة من باب الطريقية حسبما قد عرفت تفصيل القول فيه وأما التبعيض بالمعنى المقصود في المقام وهو عدم الاخذ بالبينة في مورد التعارض والاخذ بها في غير مورده من جهة سلامته عن المعارضة فليس فيه ما يشينه بل هو قضية ما دل على وجوب تصديق البينة بقدر الامكان فتأمل.
ثانيها ما ذكره الاستاد العلامة دام ظله ويستفاد من كلام غيره ممن تقدم عليه من الاصحاب من ان مقتضى وجوب الجمع والتوفيق بين البينتين وتصديقهما مهما أمكن هو القضاء بالبينة التي تشهد بالحدوث والحال وتقديمها على التي تشهد بالقدم.
لاحتمال استناد الثانية إلى ما اطلع الاولى بزواله ووجود الرافع له كالاستناد إلى الاستصحاب من جهة اليد السابقة أو غيرها فتصدق البينتين بحمل كون شهادة احديهما من جهة الاستناد إلى الاصل وشهادة الاخرى من جهة الاستناد إلى ما يزيله كالبيع والهبة والاقرار ونحوها من الاسباب الناقلة والكاشفة.
وأما القول بإمكان الجمع بينهما بحمل استناد الاولى إلى أصل وهو أصالة الصحة في البيع ونحوه واطلاع الثانية إلى ما يزيله لان هذا أيضا محتمل كالاحتمال السابق ففيه ان هذا الاحتمال موجود بعينه في الثانية أيضا