قضاء الاشتياني - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٤٧
الاردبيلي والثالث للعلامة في محكي التحرير وعد والرابع لجماعة أيضا من الاصحاب.
للاول عمومات ما دل على ضمان ما تلف في اليد كقوله (عليه السلام) على اليد ما أخذت حتى تؤدي وغيره والمخرج عنها غير موجود لان الايتمان من المالك غير موجود بالفرض والاذن من الشارع في الاخذ وإن كان موجودا إلا ان مجرده لا يصلح لرفع الضمان الثابت بمقتضى العمومات ما لم يكن على وجه الايتمان منه بل ولو كان على جه الايتمان منه إذ لم يدل دليل عموما على رفع الضمان في الامانة الشرعية كما في اللقطة وأشباهها فتأمل.
وللثاني الاصل وما دل على عدم تعقب الضمان في الامانة الشرعية مع عدم التعدي في التلف وعموم ما دل على نفي السبيل من المحسن بناء على كون المراد من الاحسان في الآية هو فعل ما لا حرج فيه حسبما صرح به ثاني الشهيدين (قدس سره) في محكي تمهيد القواعد ويستفاد من كلام الحلي في السراير ايضا لا ما يكون فيه رجحان ونفع عائد إلى المحسن إليه فيشمل المباح أيضا كما هو أحد اطلاقي الحسن في مقابل القبيح الذي صرح به جمع من المحققين في مسألة التحسين والتقبيح العقليين فيكون الآية حاكمة على ما دل من العمومات على ثبوت الضمان هذا مضافا إلى انه لو كان الظاهر من الاحسان هو الاطلاق الثاني كما يطلق من دون قرينة كانت قرينة المورد صارفة للظاهر المذكور لان الآية وردت في حق الفرقة المتخلفة في المدينة القاعدين عن الحرب ومعلوم ان القعود عن الحرب لم يكن راجحا والقول بأن المراد من الآية في المورد هو فعل المباح وفي غيره هو الراجح مضافا إلى انه لا معنى له موجب لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو غير جايز عند المحققين.
وللثالث أيضا عموم الآية الشريفة بناء على أن يكون المراد منه هو المعنى الثاني حسبما هو المتبادر منه فإن أخذه للزايد إنما هو لاجل مصلحة المالك وهي حفظ ماله وما دل على نفي الضمان في الامانة الشرعية فإن أذن الشارع لاخذ الزايد إنما يكون من جهة الايتمان لاجل مصلحة المالك هكذا ذكره الاستاد العلامة.
وللرابع لم يعلم وجه يعتد به ويمكن ارجاعه إلى القول بعدم الضمان مطلقا في صورة عدم التعدي وادعاء كون التلف في غير الصورة لا محالة يكون على على وجه التفريط.
وأنت إذا تأملت في ادلة الاقوال علمت ان الحق هو القول الاول لان الاصل مرتفع بعد قيام ما عرفت من الدليل على الضمان.
وأما حديث الامانة الشرعية فقد عرفت فساده صغرى وكبرى لان الاخذ لمصلحة الاخذ وعلى تقدير كونه لمصلحة المالك لا دليل على عدم تعقبه للضمان عموما وأما التمسك بالآية الشريفة ففيه أولا المنع من كون الظاهر من الاحسان هو فعل ما لا حرج فيه بل الظاهر منه حسبما هو قضية التبادر وصرح به جمع من أئمة التفسير وأهل اللغة هو المعنى الثاني وأما ما ذكر أخيرا من الدليل على كون المراد منه في خصوص المقام هو المعنى الاول من حديث خروج المورد أو استعمال اللفظ في أكثر من معنى وواحد ففيه انا نمنع من كون المراد منه في المورد هو المعنى الاول لان التعليق بالنصح المذكور قبل الآيه يدل على ان المراد منه ليس المعنى الاول بل هو دليل على خلافه فما ذكر من حديث المورد لنا لا علينا هذا وذكر الاستاد العلامة ان التعليق في المقام لا مفهوم له بل المراد منه الاهتمام بأداء فرض النصح لله لا أنهم إذا لم ينصحوا لله كان المقصود عليهم حراما فتأمل هذا كله مضافا إلى ما ذكره الاستاد العلامة من كون الآية من العمومات الموهونة التي لا يجوز التمسك بها إلا ع جابر قوي فتأمل هذا مجمل القول في رد دليل القول بعدم الضمان مطلقا.